مهر صداق نحلة وفريضة ... طول حباء عقر أجر علائق انظر: الصحاح، المغرب، المصباح المنير، مادة: (صدق)، مغني المحتاج ٣/ ٢٢٠. وعرفه الشربيني شرعًا: "ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا كرضاع ورجوع شهود". مغني المحتاج ٣/ ٢٢٠. (٢) تقدر أدنى المهر عند الأحناف "بعشرة دراهم فضة، أو دينار ذهب خالص". انظر: المبسوط ٥/ ٨٠؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٢٠٠؛ البدائع ٣/ ١٤٢٦. (٣) انظر: مختصر المزني، ص ١٧٩؛ المهذب ٢/ ٥٦؛ المنهاج، ص ١٠٣. (٤) الحديث رواه الدارقطني والبيهقي عن مبشر بن عبيد .. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم". وقد تكلم المحدثون في هذا الحديث وضعفوه من جهة رواية: مبشر بن عبيد. وقال الدارقطني: "هو متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها"، وقال البيهقي: "ضعيف=