للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

باب الصداق (١)

[مسألة]: ٢٧٥ - أقل المهر

الصداق، عندنا: لا يجوز أن يكون أقل من عشرة دراهم (٢)، وعند الشافعي: لا يكون مقدرًا، حتى لو تزوجها بقليل المهر, فإنه يجوز (٣).

دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا مهر أقل من عشرة" (٤).


(١) الصداق: بفتح الصاد وكسرها، وفيه لغات أخرى، يقال: أصدقت المرأة سميت لها صداقًا: أي مهرًا، وسمي بذلك: لاشعاره بصدق رغبة باذلة في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر" وجمعه على: صدق - بضمتين - وأصدقه، وصدقات. وله عدة أسماء، جمعها بعضهم في بيت:
مهر صداق نحلة وفريضة ... طول حباء عقر أجر علائق
انظر: الصحاح، المغرب، المصباح المنير، مادة: (صدق)، مغني المحتاج ٣/ ٢٢٠.
وعرفه الشربيني شرعًا: "ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا كرضاع ورجوع شهود". مغني المحتاج ٣/ ٢٢٠.
(٢) تقدر أدنى المهر عند الأحناف "بعشرة دراهم فضة، أو دينار ذهب خالص".
انظر: المبسوط ٥/ ٨٠؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٢٠٠؛ البدائع ٣/ ١٤٢٦.
(٣) انظر: مختصر المزني، ص ١٧٩؛ المهذب ٢/ ٥٦؛ المنهاج، ص ١٠٣.
(٤) الحديث رواه الدارقطني والبيهقي عن مبشر بن عبيد .. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم".
وقد تكلم المحدثون في هذا الحديث وضعفوه من جهة رواية: مبشر بن عبيد.
وقال الدارقطني: "هو متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها"، وقال البيهقي: "ضعيف=

<<  <   >  >>