(٢) والتشريق: صلاة العيد، من شرقت الشمس شروقًا إذا طلعت، أو من شرقت إذا أضاءت؛ لأن ذلك وقتها، وسميت أيام التشريق لصلاة يوم النحر، وصار ما سواه تبعًا، أو لأن الأضاحي فيها تشرق: أي تقدد في الشمس، وقيل تشريقها: تقطيعها وتشريحها، وأيام التشريق: ثلاثة، وهي بعد يوم النحر: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. انظر: المغرب، مادة: (تشرق)، المصباح، مادة: (شرق). (٣) انظر الجامع الكبير، ص ١٣؛ مختصر الطحاوي، ص ٣٨؛ القدوري، ص ١٦؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٧؛ الهداية ١/ ٨٧. (٤) وللشافعية في المسألة ثلاثة طرق، أصحها وأشهرها: من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق، وبه نص الشافعي في القديم والجديد وقطع الشيرازي وأكثر الشافعية، والثاني: من مغرب ليلة النحر إلى صبح آخر التشريق، والثالث: من صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق، والمختار عند محققي الشافعية هو الطريق الثالث، قال النووي في المجموع "واختارت طائفة من محققي الأصحاب المتقدمين والمتأخرين أن يبدأ من صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر التشريق .. وعليه عمل الناس في الأمصار .. وقال: "وهو الذي اختاره"، وهذا ما ذكره المؤلف. انظر: الأم ١/ ٢٤١؛ التنبيه، ص ٣٣؛ الوجيز ١/ ٧٠؛ والمنهاج، ص ٢٤؛ راجع بالتفصيل المجموع مع المهذب ٥/ ٣٥ - ٤٠؛ وراجع المراجع السابقة للأحناف للنظر في قول الصاحبين. وما ذكره المؤلف في المدة يتعلق بالنسبة لغير الحجاج "وأما الحجاج فيبدأون التكبير عقب صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق"؛ لأنهم يقطعون التلبية مع رمي جمرة العقبة. انظر: الهداية ١/ ١٤٧؛ المجموع ٥/ ٣٧.