للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٠٢ - المال المستفاد أثناء الحول

المستفاد (١) يضم بعضه إلى بعض، إذا كان من جنس النصاب عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يضم إليه (٣).


= واستدلوا لذلك بقولهم: "إن نصب النصاب بالرأي لا يكون، وإنما يكون طريق معرفته النص، ولا نص فيما بين الأربعين والستين، فإذا تعذر اعتبار النصاب فيه، أوجبنا الزكاة في قليله وكثيره بحساب ما سبق" كما ذكره السرخسي، ولأبي حنيفة رواية ثالثة عن الحسن: "أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين، فإذا بلغت خمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع".
ولكن الخلاف في المذهب بين الروايتين الأوليين كما سبق
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٤٤؛ القدوري، ص ٢٠؛ المبسوط ٢/ ١٨٧؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٤١؛ بدائع ٢/ ٨٦٦، فما بعدها؛ الهداية مع فتح القدير ٢/ ١٨٠؛ اللباب في شرح الكتاب ١/ ١٤١، ١٤٢؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٩.
وانظر: الأم ٢/ ٨، ٩؛ التنبيه، ص ٣٩؛ الوجيز ١/ ٨٠؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٣٨٢، فما بعدها؛ المنهاج، ص ٣٠.
(١) المستفاد على ضربين: متولد من الأصل حاصل بسببه، كالأولاد والأرباح، فهذا لا خلاف فيه بين المذهبين بالضم؛ لأنه حاصل بسبب التفرع والاسترباح، وهو تابع للأصول حقيقة، والضرب الثاني: إذا لم يكن متولدًا ولا حاصلًا بسببه، بل هو حاصل بسبب مقصود في نفسه كالموروث والمشتري ونحو ذلك.
فهذا الذي حصل فيه الخلاف: فذهب الأحناف إلى الضم بالأصل، وذهب الشافعية إلى عدم الضم؛ لأنه أصل ملك بملك جديد ليس مملوكًا بما ملك به ما عنده ولا تفرع عنه".
انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٣٢، ٤٣٣؛ المجموع ٥/ ٣٣١.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٤٩؛ القدوري، ص ٢١؛ المبسوط ٢/ ١٦٤؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٣٣؛ البدائع ٢/ ٨٣٤؛ الهداية ١/ ١٠٢.
(٣) قال النووي: "المال المستفاد في أثناء الحول بشراء أو هبة .. أو نحوها مما يستفاد لا من نفس المال لا يجمع إلى ما عنده في الحول بلا خلاف ويضم إليه في النصاب وبه قطع الشيرازي والجمهور".
انظر: الأم ٦/ ١٢؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٣٢٩، ٣٣١.

<<  <   >  >>