للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٢٨ - كفارة تعدد المسيس

إذا جامع في نهار رمضان، ولم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني والثالث فعندنا: فيه كفارة واحدة (١)، وعند الشافعي: تلزمه بكل (٢) جماع كفارة.

دليلنا في المسألة: أن الكفارة حق الله تعالى، فإذا اجتمع وجب أن تتداخل (٣)، كما نقول: في الحدود (٤).

احتج الشافعي، في المسألة: أن الصوم كل يوم عبادة واحدة، فإذا أفسدها بالجماع وجب أن تجب الكفارة (٥)، دليله: إذا جامع وكفر، ثم جامع في اليوم الثاني، وجب عليه الكفارة بالإجماع (٦).


(١) انظر: المبسوط ٣/ ٧٤؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٥٥؛ البدائع ٢/ ١٠٣٣.
(٢) كان الأولى أن يقول: تلزمه لكل يوم كفارة، وذلك؛ لأن الصائم وإن كرر الجماع في اليوم الواحد مرات، فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة بلا خلاف عند الشافعية، كما نص الشيرازي والنووي، وإنما المقصود هنا أنه تجب عن كل يوم كفارة، وفي قول المؤلف "بكل جماع" إيهام. انظر: الأم ٢/ ٩٩؛ الوجيز ١/ ١٠٤؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٣٨٤، ٣٨٥؛ المنهاج، ص ٣٧.
(٣) انظر: المبسوط ٣/ ٧٤.
(٤) مثال تداخل الحدود: "إذا زنى الرجل مرات، أو قذف مرات، أو سرق مرات، أو شرب مرات، فلا يقام عليه إلا حد واحد؛ لأن مبنى الحدود على التداخل". المبسوط ٩/ ١٠٢. واستدل الأحناف بمعنى حديث الأعرابي، أنه لما قال: "واقعت امرأتي" أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإعتاق رقبة واحدة بقوله: "أعتق رقبة"، وإن كان قوله: واقعت، يحتمل المرة والتكرار، ولم يستفسر، فدل على أن الحكم لا يختلف بالمرة والتكرار، ولأن معنى الزجر لازم في هذه الكفارة.
انظر المبسوط ٣/ ٧٤؛ البدائع ٢/ ١٠٣٣، ١٠٣٤، والحديث قد سبق تخريجه في المسألة (١٢٣)، ص ٢٢٥.
(٥) وذلك؛ لأن الحكم يتكرر بتكرر سببه "وصوم كل يوم عبادة منفردة، فلم تتداخل كفارتها، كالعمرتين". انظر: الأم ٢/ ٩٩؛ المهذب ١/ ١٩١.
(٦) راجع: المصادر السابقة للمذهبين.

<<  <   >  >>