(١) في الأصل: (الملبوت). (٢) انظر: الأم ١/ ٢٦٧؛ المجموع ٥/ ٢٢٢. (٣) الأصل في المسألة أن الطهارة من الجنابة شرط للشهادة حكمًا في قول أبي حنيفة. انظر: القدوري، ص ١٩؛ المبسوط ٢/ ٥٧؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٨؛ البدائع ٢/ ٨٠٢؛ الهداية ١/ ٩٤. (٤) هذا أصح الوجهين، باتفاق جمهور الشافعية من المتقدمين كما ذكره النووي. انظر: الوجيز ١/ ٧٦؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٢١٨ - ٢٢٠؛ المنهاج، ص ٢٨. (٥) الحديث بتمامه أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن، من حديث عبد الله بن الزبير قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وقد قتل حنظلة بن أبي عامر الثقفي: "إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة، فأسألوا صاحبته"، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لذلك غسلته الملائكة". وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". انظر: المستدرك ٣/ ٢٠٤؛ السنن الكبرى ٤/ ١٥. وقال النووي: "وأما حديث حنظلة فرواه البيهقي بإسناد جيد من رواية عبد الله بن الزبير متصلًا، ورواه مرسلًا من رواية عباد بن الزبير، ورواية عبد الله بن الزبير، لهذا يكون مرسل =