للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي، في المسألة: أن من سنة الميت التطهير، فإذا أراد أن ينزع الثوب [الملوث] (١) بالدم، حل له ذلك (٢).

مسألة: ٩٥ - غسل الشهيد الجنب

الشهيد الجنب يغسل عندنا: غسل الجنابة لا غسل الميت (٣). وعند الشافعي: لا يغسل (٤).

دليلنا: ما روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أن حنظلة الراهب قتل، فغسلته الملائكة" (٥) فلولا أن الغسل واجب، لما غسلته الملائكة.


= والجزء الثاني ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون دم، والريح ريح مسك" .. واللفظ لمسلم: (مسند الإمام أحمد ٥/ ٤٣١؛ البخاري، في الجهاد، باب من يخرج في سبيل الله عز وجل (٢٨٠٣) ٦/ ٢٠؛ مسلم، في الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله (١٨٧٦) ٣/ ١٤٩٥؛ السنن الكبرى ٤/ ١١). انظر: البدائع ٢/ ٨٠١؛ فتح القدير ٢/ ١٤٣.
(١) في الأصل: (الملبوت).
(٢) انظر: الأم ١/ ٢٦٧؛ المجموع ٥/ ٢٢٢.
(٣) الأصل في المسألة أن الطهارة من الجنابة شرط للشهادة حكمًا في قول أبي حنيفة.
انظر: القدوري، ص ١٩؛ المبسوط ٢/ ٥٧؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٨؛ البدائع ٢/ ٨٠٢؛ الهداية ١/ ٩٤.
(٤) هذا أصح الوجهين، باتفاق جمهور الشافعية من المتقدمين كما ذكره النووي.
انظر: الوجيز ١/ ٧٦؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٢١٨ - ٢٢٠؛ المنهاج، ص ٢٨.
(٥) الحديث بتمامه أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن، من حديث عبد الله بن الزبير قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وقد قتل حنظلة بن أبي عامر الثقفي: "إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة، فأسألوا صاحبته"، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لذلك غسلته الملائكة". وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".
انظر: المستدرك ٣/ ٢٠٤؛ السنن الكبرى ٤/ ١٥.
وقال النووي: "وأما حديث حنظلة فرواه البيهقي بإسناد جيد من رواية عبد الله بن الزبير متصلًا، ورواه مرسلًا من رواية عباد بن الزبير، ورواية عبد الله بن الزبير، لهذا يكون مرسل =

<<  <   >  >>