للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة: أن الحج عبادة بدنية، فإذا مات وجب أن يسقط عنه كسائر العبادات (١).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الحج عبادة لها تعلق بالمال، فإذا مات ولم يؤد، يلزمه القضاء بعد موته، كما في الزكاة (٢).

مسألة: ١٤٢ - الحج عن الغير قبل أداء فرضه

هل يجوز أن ينوب في الحج عن غيره إذا لم يحج عن نفسه؟ عندنا يجوز (٣)، وعند الشافعي: لا يجوز (٤).

دليلنا في المسألة، أن نقول: إن هذه عبادة تدخلها النيابة، فجاز أدا [ؤ] ها عن الغير، مع بقاء الفرض عليه، دليله: الزكاة (٥).


(١) كما أنه لا يجب على ورثته قضاء ما فاته من الصلاة والصيام، وإخراج الزكاة إذا لم يوص. قال الشرنبلالي: "ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه".
مراقي الفلاح، ص ٨٨؛ راجع المسألة (١٠٤) في سقوط الزكاة.
(٢) واستدل الشافعي بحديث الخثعمية، وقال مستنتجًا: "رآه دينًا عليه، وقاله في كل ما كان في معناه، وقاله في كل ما أوجبه الله عز وجل عليه، فلم يكن له مخرج منه إلا بأدائه ولم يكن له خيار فيه مثل زكاة المال ... ". وذلك مع موته عاصيًا على أصح الوجهين عند الأصحاب، ونقل أبو الطيب وآخرون الاتفاق عليه.
انظر: الأم ٢/ ١٢؛ المجموع ٧/ ٩٠؛ وسبق تخريج حديث الخثعمية في المسألة (١٣٧)، ص ٢٦٨.
(٣) انظر: الأصل ٢/ ٥٠٥؛ المبسوط ٤/ ١٥١.
(٤) قال الشيرازي: "فإن أحرم عن غيره، أو تنفل، وعليه فرضه انصرف إلى الفرض".
انظر: الأم ٢/ ١٢٣؛ التنبيه، ص ٤٩؛ الوجيز ١/ ١١٠؛ المجموع مع المهذب ٧/ ٩٨.
(٥) استدلوا لذلك من النقل بحديث الخثعمية حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - جوّز لها أن تحجّ عن أبيها ولم يستفسر أنها حجت عن نفسها أولا. المبسوط ٤/ ١٥١، وقد سبق ذكر الحديث بنصه وتخريجه، راجع المسألة (١٣٧)، ص ٢٤٤. وانظر نصب الراية ٣/ ١٥٦.

<<  <   >  >>