(٢) انظر: الأم ١/ ١٨٦؛ التنبيه، ص ٣٠؛ الوجيز ١/ ٥٨؛ المنهاج، ص ٢٠؛ المجموع ٤/ ٢٤٢، ٢٤٤. (٣) حديث ابن عباس رضي الله عنهما، روى بألفاظ مختلفة: رواه أبو داود والنسائي بلفظ "خمس عشرة يقصر الصلاة" وفي رواية لأبي داود: سبع عشرة، وأخرى: تسع عشرة، كما رواه البخاري والترمذي. انظر: البخاري، في التقصير، باب ماجاء في التقصير (١٠٨٠)، ٢/ ٥٦١، (٤٢٩٩)، ٨/ ٢١. أبي داود، في الصلاة، باب متى يتم المسافر (١٢٣٠ - ١٢٣٢)، ٢/ ١٠؛ الترمذي، في أبواب الصلاة، باب في كم تقصر الصلاة (٥٤٨)، ٢/ ٤٣١، ٤٣٢؛ النسائي ٣/ ١٢١. (٤) كما ذكروا في ذلك في مبحث: (القياس لا يجري في الكفارات والحدود) بأصول الفقه، "لاشتمالها على تقديرات لا تعقل، كعدد المائة في الزنا، والثمانين في القذف فإن العقل لايدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد، والقياس فرع تعقل المعنى، في حكم الأصل". وكذلك ها هنا. انظر: تيسير التحرير ٤/ ١٠٣؛ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ١/ ٣١٧. لم يستدل المؤلف للمذهب الشافعي، كعادته في المسائل، واستدل الشافعي لمذهبه بما أخرجه =