للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٢٠٨ - شركة المفاوضة

شركة المفاوضة (١)، عندنا جائزة (٢). وعند الشافعي: غير جائزة (٣).

دليلنا في المسألة وهو: أن شركة المفاوضة مشروعة [متعارفة] (٤) فيما بين التجار، فلو قلنا: إنه لا يجوز، يؤدي إلى سد باب التجارة (٥).

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن المفاوضة مشتقة من المساواة من جميع الوجوه: في المال وفي العمل، ولا يمكن مراعاة التسوية من كل وجه، فوجب أن لا تجوز (٦).


(١) المفاوضة لغة: المساواة والانتشار، ومنه قولهم: الناس فوضى، أي مستوون، ومنه قولهم: تفاوضِ الرجلان في الحديث: إذا شرعا فيه جميعاً، ويقال: فاض الماء: إذا انتشر.
وشرعًا: "هي ما تضمنت وكالة وكفالة، وتساوياً: مالًا وتصرفاً وديناً".
انظر: تصحيح التنبيه، ص ٧٥؛ المصباح؛ التعريفات: (شرك)، القدوري، ص ٥١؛ المبسوط ١١/ ١٥٢.
(٢) ولها شروط لصحتها منها: المساواة في رأس المال، وعدم اختصاص أحدهما بملك مال يصلح أن يكون رأس ماله في الشركة، والمساواة في الربح، وتصح من غير خلط المالين على ظاهر الرواية.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٠٦، ١٠٧؛ القدوري، ص ٥١؛ المبسوط ١١/ ١٠٣؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٤، ١٠؛ الهداية ٣/ ٤.
(٣) ولا تصح عند الشافعية من الشركات إلا شركة العنان، وقال الشافعي عن المفاوضة: "شركة المفاوضة باطل ولا أعرف شيئًا من الدنيا يكون باطلًا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلًا". الأم ١/ ٢٣٣؛ انظر: مختصر المزني، ص ١٠٩؛ المهذب ١/ ٣٥٣؛ الوجيز ١/ ١٨٧؛ المنهاج، ص ٦٣؛ نهاية المحتاج ٥/ ٤.
(٤) في الأصل: (متقاربة).
(٥) واستدلوا لها بالاستحسان بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاوضوا فإنه أعظم للبركة". قال العيني: "هذا غريب ليس له أصلًا. انظر الأدلة بالتفصيل في: المبسوط ١١/ ١٥٣؛ البناية ٦/ ٨١.
(٦) واستدل الشافعية لعدم جواز المفاوضة بحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل". ولأنها شركة معقودة على أن يشارك كل واحد منهما =

<<  <   >  >>