وشرعًا: "هي ما تضمنت وكالة وكفالة، وتساوياً: مالًا وتصرفاً وديناً". انظر: تصحيح التنبيه، ص ٧٥؛ المصباح؛ التعريفات: (شرك)، القدوري، ص ٥١؛ المبسوط ١١/ ١٥٢. (٢) ولها شروط لصحتها منها: المساواة في رأس المال، وعدم اختصاص أحدهما بملك مال يصلح أن يكون رأس ماله في الشركة، والمساواة في الربح، وتصح من غير خلط المالين على ظاهر الرواية. انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٠٦، ١٠٧؛ القدوري، ص ٥١؛ المبسوط ١١/ ١٠٣؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٤، ١٠؛ الهداية ٣/ ٤. (٣) ولا تصح عند الشافعية من الشركات إلا شركة العنان، وقال الشافعي عن المفاوضة: "شركة المفاوضة باطل ولا أعرف شيئًا من الدنيا يكون باطلًا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلًا". الأم ١/ ٢٣٣؛ انظر: مختصر المزني، ص ١٠٩؛ المهذب ١/ ٣٥٣؛ الوجيز ١/ ١٨٧؛ المنهاج، ص ٦٣؛ نهاية المحتاج ٥/ ٤. (٤) في الأصل: (متقاربة). (٥) واستدلوا لها بالاستحسان بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاوضوا فإنه أعظم للبركة". قال العيني: "هذا غريب ليس له أصلًا. انظر الأدلة بالتفصيل في: المبسوط ١١/ ١٥٣؛ البناية ٦/ ٨١. (٦) واستدل الشافعية لعدم جواز المفاوضة بحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل". ولأنها شركة معقودة على أن يشارك كل واحد منهما =