للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرمة التيمم (١)، فكذلك ها هنا دون الحرة [لا تقوم] (٢) مقام الحرة تحته (٣).

احتج الشافعي، في المسألة: بقول الله تعالى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (٤) فالله تعالى علّق جواز نكاح الأمة بشرط عدم طول الحرة، وها هنا هذا الرجل قادر على [تزوّج] (٥) الحرة إذا كان عنده المهر، فوجب أن لا يجوز نكاح الأمة، وكان المعنى فيه: لأن في نكاح الأمة تعريض جزئه إلى الرق، فوجب أن لا يجوز إلا عند الضرورة (٦).

مسألة: ٢٦٦ - نكاح الأمة الكتابية

نكاح الأمة الكتابية، جائز عندنا (٧)، وعند الشافعي: لا يجوز (٨).


(١) انظر: المبسوط ١/ ١١٥.
(٢) في الأصل: (لا يكون).
(٣) واستدل الأحناف بظاهر قول الله عز وجل: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣] (النساء ٣)،
وقال السرخسي مبينًا وجه الدلالة: "فإذا استطاب نكاح الأمة جاز له ذلك بظاهر الآية - ثم قال - والمعنى فيه: أن النكاح يختص بمحل الحل، والأمة من جملة المحلات في حق الحر، كالحرة" وأدلة أخرى.
انظر: المبسوط ٥/ ١٠٩، ١١٠؛ البدائع ٣/ ١٤٠٦ وما بعدها.
(٤) سورة النساء: آية ٢٥.
(٥) في الأصل: (تزويج).
(٦) انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ٩، ١٠؛ المهذب ٢/ ٤٦.
(٧) انظر: القدوري، ص ٧١؛ البدائع ٣/ ١٤١٤.
(٨) انظر: الأم ٥/ ١٥٧؛ المهذب ٢/ ٤٥، ٤٦؛ المنهاج، ص ١٠١.

<<  <   >  >>