للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي: يقع الثلاث (١).

دليلنا في المسألة: قوله: اختاري من الطلاق الثلاث ما شئت، فقد ملّك من بعض الطلاق؛ لأن كلمة: (من) كلمة التبعيض والتجزئة، والزوج قد خيّرها أن تأخذ من الثلاث ما [شاءت] فإذا اختارت الثلاث، فقد اختارت الكل، والزوج قد ملكها البعض دون الكل (٢).

احتج الشافعي في المسألة: قوله: اختاري من الطلاق الثلاث ما شئت، فقد علق الطلاق؛ بلفظة الجمع، فإذا شاءت الثلاث، وجب أن يقع، كما لو شاءت واحدة أو اثنتين (٣).

مسألة: ٢٨٨ - اختلاف الشهود في عدد الطلاق

إذا شهد شاهدان، أحدهما شهد: بأنه طلق امرأته واحدة، والآخر شهد: أنه طلق امرأته ثلاثًا، فإن عندنا: لا يقع به شيء (٤)، وعند الشافعي: تقع تطليقة واحدة (٥).


(١) و (٢) و (٣) هذه المسألة لم أعثر عليها في كتب المذهب الشافعي، لكن يظهر أن الخلاف مبني علي تفسير معنى حرف (من) والمعروف أن لها عدة معاني: كابتداء الغاية والتبعيضية، والبيانية .. إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب اللغة والأصول، ومن ثم قد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة، فمن اعتبر (من) هنا للتبعيض، ذهب إلى عدم وقوع الثلاث؛ لأنه لم يملكها الثلاث كلها - كما هو واضح من دليل الأحناف - ومن جعل (من) للبيان، ذهب إلى اعتبار صحة وقوع الثلاث أيضًا إن شاءت، لشمولها للكل. كما هو موضح في دليل الشافعية.
انظر بالتفصيل: حاشية العطار علي شرح سمع الجوامع ١/ ٤١٥، وغيرها من كتب الأصول، في معنى (من).
(٤) علي أساس أن هذه الشهادة غير مقبولة.
انظر: المبسوط ٦/ ١٤٨.
(٥) هذه هي المسألة الثانية التي لم أعثر عليها بعينها في كتب الشافعية الموجودة بين يديّ، وإنما حكمها مبني باعتبار: الأخذ بالأقل في اختلاف الشهود، كما يتضح بيان ذلك في دليل الشافعية الآتي.

<<  <   >  >>