للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

العبادة، فلهذا قلنا: بأنه لا ينعقد يمينه؛ لأنه ليس من أهل حكمه (١).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن اليمين تصرف في نفسه، فكان حكمه إيجاب الكفارة، والكافر من أهله، كما قلنا: في سائر الأيمان (٢).

مسألة: ٣٨١ - نذر صوم أيام النحر والتشريق

إذا نذر أن يصوم أيام النحر، وأيام التشريق، عندنا: ينعقد نذره (٣)، وعند الشافعي: لا ينعقد نذره (٤).

دليلنا في المسألة، وهو: أن هذا الرجل نذر أن يصوم في يوم، وذلك اليوم صالح للصوم في الجملة، من حيث إن بياض النهار من أن يكون محلا صالحًا للصوم، والنذر تصرف في نفسه، فوجب أن يصح، ويصوم في يوم آخر، ويخرج عن عهدة النذر (٥).

احتج الشافعي في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ألا لا تصوموا في هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال" (٦)


(١) راجع: المبسوط ٨/ ١٤٦.
(٢) أساس الخلاف في المسألة هي القاعدة الأصولية: (خطاب الكفار بفروع الشرع)، وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل في المسألة (٧٠)، ص ١٦٧، ١٦٨.
(٣) وعلى الناذر "أن يفطر ما أوجب على نفسه من ذلك، ويقضي مثله من الأيام التي يحل صومها، وعليه في قول أبي حنيفة كفارة يمين إن كان أراد يمينًا".
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٢٤، ٣٢٥؛ البدائع ٦/ ٢٨٦٥.
(٤) انظر: الأم ٢/ ٢٥٥؛ المهذب ١/ ٢٤٩؛ المنهاج؛ ص ١٤٧؛ مغني المحتاج ٤/ ٣٥٦.
(٥) انظر الأدلة بالتفصيل: البدائع ٦/ ٢٨٦٥.
(٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث نبيشة، وقد سبق تخريجه في المسألة (١٤٨)، ص ٢٥٨.

<<  <   >  >>