للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الأيمان (١)

[مسألة]: ٢٩٨ - عتق رقبة كافرة في كفارة الظهار

إذا كان أعتق رقبة كافرة يجزئ عن الظهار عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يجزئ (٣).

دليلنا في المسألة، وهو: أن المأخوذ عليه إنما هو عتق الرقبة،


(١) الأيمان: بفتح الهمزة، جمع يمين، واليمين في اللغة: القوة، قال الله عز وجل: {لأخذنا منه باليمين} (الحاقة ٤٥)، أي: القوة والشدة، ويطلق علي اليد اليمين يمين، لوفور قوته: قال الأنباري: "وسمي الحلف يمينًا؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه، فسمى الحلف يمينًا مجازًا".
انظر: الصحاح، المصباح، مادة: (يمن).
واليمين في الشرع على قسمين:
يمين هي: قسم وهو اليمين بالله عز وجل.
ويمين هي: الشرط والجزاء مثل: تعليق الطلاق والعتاق ونحو ذلك بشرط، وهو يمين بعرف أهل الشرع، وأسماء هذا المعنى التوكيدي، ستة: "قسم، ويمين، وحلف، وعهد، وميثاق، وإيلاء".
ومن ثم عرفها الحصكفي بأنها: "عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل والترك".
انظر: فتح القدير ٥/ ٥٩؛ الدر المختار ٣/ ٧٠٢ مع حاشية ابن عابدين.
ووضحها الشربيني من الشافعية بأنها: "تحقيق أمر غير ثابت ماضيًا كان أو مستقبلًا نفيًا أو إثباتًا ممكنًا كحلفه: ليدخلّن الدار، أو ممتنعًا كحلفه: ليقتلن الميت، صادقة كانت أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به". مغني المحتاج ٤/ ٣٢٠.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢١٣؛ القدوري، ص ٧٨؛ المبسوط ٧/ ٢؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٥٠٨؛ البدائع ٦/ ٢٩٠٣.
(٣) انظر: الأم ٥/ ٢٨٠، ٧/ ٦٥؛ المهذب ٢/ ١١٦؛ الوجيز ٢/ ٨١؛ المنهاج، ص ١١٣.

<<  <   >  >>