للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصيام (١)

[مسألة]: ١٢١ - وقت انعقاد صوم الفرض

الصيام، لا خلاف بيننا وبين الشافعي: أن صوم النذر، والكفارة، والقضاء، لا يجوز إلا بنية من الليل، ولا خلاف أيضًا: أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار إلى وقت الزوال.

واختلفوا في صيام رمضان، عندنا: يجوز بنية من النهار (٢)، وعند الشافعي: لا يجوز إلا بنية من الليل (٣).

دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قدم المدينة، فوجد اليهود يصومون صيام عاشوراء، قال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا يوم عاشوراء، يوم أنجى الله فيه موسى عليه السلام، وأغرق


(١) الصوم لغة: الإمساك مطلقًا، يقال: صام الفرس: أي قام على غير اعتلاف. قال تعالى: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريم: ٢٦] أي إمساكًا وسكوتًا عن الكلام.
انظر: مختار الصحاح، الصباح، مادة: (صوم).
وشرعًا عرفه الأحناف بأنه: "الإمساك عن المفطرات حقيقة أو حكمًا، في وقت مخصوص، بنية من أهلها".
وعرفه النووي من الشافعية نحوه، بأنه: "إمساك مخصوص، عن شيء مخصوص، في زمن مخصوص، من شخص مخصوص".

انظر: البناية ٣/ ٢٦١؛ اللباب ١/ ١٦٢؛ المجموع ٦/ ٢٧١؛ مغني المحتاج ١/ ٤٢٠.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٥٣؛ القدوري، ص ٢٤؛ المبسوط ٣/ ٥٩ - ٦٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٣٤؛ البدائع ٢/ ٩٩٣ - ٩٩٨؛ الهداية ١/ ١١٨، ١١٩.
(٣) انظر: الأم ٢/ ٩٥؛ التنبيه، ص ٤٦؛ الوجيز ١/ ١٠١؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٣٢٢، فما بعدها؛ المنهاج، ص ٥٣.

<<  <   >  >>