للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشهادة أقيمت امرأتان مقام رجل واحد، فما كان كذلك [إلا] (١) لنقصان حالها (٢).

مسألة: ٣٨٦ - التفحص في عدالة الشهود

التفحص في الشهادة، والبحث عن حقيقة العدالة، شرط في الحدود (٣) دون الأموال عندنا (٤)، وعند الشافعي: في الحدود والأموال جميعًا (٥).

دليلنا في المسألة؛ لأنا لو شرطنا العدالة في جميع الخصومات، لتعذر على القاضي القضاء، خصوصًا في زماننا، فاكتفينا بظاهر العدالة في الأموال؛ لأن الأموال تثبت بالشبهة، وشرطنا العدالة في الحدود؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهة، فشرطنا العدالة احتياطًا (٦).

احتج الشافعي في المسألة: بقول الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٧) أمر بالشهادة بشرط العدالة، ولم يفصل بين الحدود والأموال، وهذا نص (٨).


(١) في الأصل: (أن).
(٢) واستدل الشيرازي لعدم جواز تولية النساء القضاء بما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، لا بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن فارسًا ملكوا ابنة كسرى قال: "لن يفلح قوم ولّو أمرهم امرأة": البخاري، في الفتن (٧٠٩٩)، ١٣/ ٥٣؛ المهذب ٢/ ٢٩١.
(٣) كذلك في القصاص.
(٤) وإنما يسأل عن حال الشهود فيما عدا الحدود والقصاص إذا طعن الخصم في عدالتهم.
انظر: القدوري، ص ١٠٧؛ المبسوط ١٦/ ٨٨؛ الهداية ٧/ ١٣٦، مع البناية.
(٥) انظر: الأم ٦/ ٢٠٤، ٢٠٥؛ المهذب ٢/ ٢٩٦.
(٦) انظر الأدلة بالتفصيل: البناية مع الهداية ٧/ ١٣٧، ١٣٨.
(٧) سورة الطلاق: آية ٢.
(٨) انظر: أحكام القرآن للشافعي ٢/ ١٤٣، ١٤٤؛ المهذب ٢/ ٢٩٦.

<<  <   >  >>