(٢) واستدل الشيرازي لعدم جواز تولية النساء القضاء بما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، لا بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن فارسًا ملكوا ابنة كسرى قال: "لن يفلح قوم ولّو أمرهم امرأة": البخاري، في الفتن (٧٠٩٩)، ١٣/ ٥٣؛ المهذب ٢/ ٢٩١. (٣) كذلك في القصاص. (٤) وإنما يسأل عن حال الشهود فيما عدا الحدود والقصاص إذا طعن الخصم في عدالتهم. انظر: القدوري، ص ١٠٧؛ المبسوط ١٦/ ٨٨؛ الهداية ٧/ ١٣٦، مع البناية. (٥) انظر: الأم ٦/ ٢٠٤، ٢٠٥؛ المهذب ٢/ ٢٩٦. (٦) انظر الأدلة بالتفصيل: البناية مع الهداية ٧/ ١٣٧، ١٣٨. (٧) سورة الطلاق: آية ٢. (٨) انظر: أحكام القرآن للشافعي ٢/ ١٤٣، ١٤٤؛ المهذب ٢/ ٢٩٦.