للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي، في المسألة: أن ترك الصلاة والصوم متعلق بورود الدم في محل مخصوص، فإذا وجد الدم، وجب أن يثبت الحيض (١).

مسألة: ٣١٠ - إلحاق المولود لستة أشهر بعد انقضاء العدة

المرأة إذا أقرت بانقضاء العدة، ثم أتت بولد بعد ستة أشهر، فإن عندنا: لا يلحق بالزوج (٢)، وعند الشافعي: يلحق (٣).

دليلنا في المسألة؛ لأن النسب إنما يلحق بالزوج بقيام الفراش، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (٤) وقيام الفراش بقيام النكاح، أو بقيام العدة، وكلاهما قد انقطع ها هنا، فوجب أن لا يلحق بالزوج.

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن المرأة لما ولدت [لأكثر] (٥) من ستة أشهر، تبين أن الولد كان من الزوج؛ لأن الولد لا يجيء بأقل من ستة أشهر، فثبت بهذا أن الولد للزوج (٦).


= ووجه الاستدلال: حيث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جعل وجود الحيض علمًا علي براءة الرحم من الحبل". انظر بالتفصيل: البناية في شرح الهداية ١/ ٦٩٢، ٦٩٣.
(١) انظر: المجموع ٢/ ٣٩٦.
(٢) انظر: القدوري، ص ٨١؛ المبسوط ٦/ ٥٠؛ البناية ٤/ ٨١٩.
(٣) يلحق الولد بالزوج عند الشافعية مطلقًا: إذا ولدت لأربع سنين فأقل من وقت الفراق.
انظر: الروضة ٨/ ٣٧٨؛ شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٤٥، مع حاشيتي قليوبي وعميرة؛ نهاية المحتاج ٧/ ١٣٨.
(٤) الحديث أخرجه الشيخان من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما:
البخاري، في الحدود، باب للعاهر الحجر (٦٨١٧، ٦٨١٨)، ١٢/ ١٢٧؛ مسلم، في الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (١٤٥٧، ١٤٥٨)، ٢/ ١٠٨٠.
(٥) في الأصل: (الأقل)، والظاهر من السياق عدم صوابه.
(٦) راجع: المصادر السابقة للشافعية.

<<  <   >  >>