انظر: البخاري، في الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة (٦٣٥)، ٢/ ١١٦؛ مسلم، في المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (٦٢٠)، ١/ ٤٢٠؛ فتح الباري ٢/ ١١٦، وما بعدها. (٢) قال الشافعي: "ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته ... وإن فاتته مع الإمام ركعتان من الظهر وأدرك الركعتين الأخيرتين صلاهما مع الإمام فقرأ بأم القرآن وسورة إن أمكنه ذلك" الأم ١/ ١٧٨. وانظر: المجموع مع المهذب ٤/ ١٩٠. واستدل المؤلف للشافعية هنا بالمعنى فقط، مع استدلالهم بنفس حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور آنفًا، برواية لفظ "فأتموا"، قال الغزالي والماوردي: "وإتمام الشيء لا يكون إلَّا بعد تقدم أوله وبقية آخره". المجموع ٤/ ١٢٠. وانظر: ما أورده البيهقي وابن حجر من طرق هذا الحديث: السنن الكبرى ٢/ ٢٩٧، ٢٩٨؛ فتح الباري ٢/ ١١٨، ١١٩. (٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٩. (٤) انظر: الأم ١/ ٧٠؛ التنبيه، ص ١٨؛ المجموع مع المهذب، ٣/ ٥.