للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالسكينة والوقار، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا" (١) وما أدركه مع الإِمام فهو آخر صلاة الإمام.

واحتج الشافعي، وقال: بأنه أول صلاته، بدليل أنه يحتاج فيه إلى القراءة، فلو كان آخر صلاته، لكان يكتفي بفاتحة الكتاب (٢).

مسألة: ٧٠ - فوائت المرتد

المرتد هل يقضي مافاته من الصلاة؟ عندنا: لا يقضي (٣)، وعند الشافعي يقضي (٤).


(١) الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم "فأتموا"، وفي رواية: "صلّ ما أدركت واقض ما سبقك". واللفظ لمسلم، وأورد ابن حجر في الفتح اختلاف الرواة في لفظ: "فأتموا واقضوا" ثم قال: "والحاصل أن أكثر الروايات بلفظ "فأتموا" وأقلها بلفظ "فاقضوا".
انظر: البخاري، في الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة (٦٣٥)، ٢/ ١١٦؛ مسلم، في المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (٦٢٠)، ١/ ٤٢٠؛ فتح الباري ٢/ ١١٦، وما بعدها.
(٢) قال الشافعي: "ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته ... وإن فاتته مع الإمام ركعتان من الظهر وأدرك الركعتين الأخيرتين صلاهما مع الإمام فقرأ بأم القرآن وسورة إن أمكنه ذلك" الأم ١/ ١٧٨.
وانظر: المجموع مع المهذب ٤/ ١٩٠.
واستدل المؤلف للشافعية هنا بالمعنى فقط، مع استدلالهم بنفس حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور آنفًا، برواية لفظ "فأتموا"، قال الغزالي والماوردي: "وإتمام الشيء لا يكون إلَّا بعد تقدم أوله وبقية آخره". المجموع ٤/ ١٢٠.
وانظر: ما أورده البيهقي وابن حجر من طرق هذا الحديث: السنن الكبرى ٢/ ٢٩٧، ٢٩٨؛ فتح الباري ٢/ ١١٨، ١١٩.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٩.
(٤) انظر: الأم ١/ ٧٠؛ التنبيه، ص ١٨؛ المجموع مع المهذب، ٣/ ٥.

<<  <   >  >>