للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة وهو: أنه لما وكله بالبيع والشراء، ربما تصرف فيه بحكم الوكالة فلو قلنا: إنه ينعزل في غيبته، ربما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالوكيل (١).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الموكل لما وكله، فهو الذي أثبت له هذه الولاية عنه، فوجب أن يملك ذلك عند غيبته (٢)، دليله: الإِعتاق.

مسألة: ٢١٧ - تصرف الوكيل المطلق

الوكيل المطلق، يملك البيع بما عزّ وهان: وبأيّ ثمن كان، بالنقد أو النسيئة، هذا عند أبي حنيفة (٣)، و [عند] أبي يوسف


(١) استدل السرخسي بقوله: "بأن حكم الخطاب لا يثبت في حق المخاطب ما لم يعلم به كخطاب الشرع" وضرب أمثلة لعدم ثبوت الخطاب قبل علم المخاطب به، كإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة أهل قباء إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة، لعدم علمهم بذلك، وأمثلة أخرى.
انظر: المبسوط ١٩/ ١٦.
(٢) انظر: المهذب ١/ ٣٦٤.
وفائدة الخلاف: تظهر فيما إذا تصرف الوكيل بما وكل إليه قبل علمه بعزله عن الوكالة: فعلى قول الأحناف: يصح تصرفه ويلزم موكله، "لأنه أمر فلا يسقط حكمه قبل العلم بالنهي كأمر صاحب الشرع" وعلى قول الشافعية - الأظهر -: لا ينفذ تصرفه ولا يلزم موكله، "لأنه قطع عقداً لا يفتقر إلى رضاه فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق".
انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٠٩؛ المهذب ١/ ٣٦٤.
(٣) الوكيل المطلق في البيع، يراعي في تصرفه الإطلاق عند أبي حنيفة، خلافاً للصاحبين، فإنه لا يجوز عندهما: بيع الوكيل بنقصان فاحش بحيث لايحتمل الناس بمثل هذا النقصان، ولا يجوز أيضاً بيعه بالعرض، ونقل الكاساني رواية للإمام عن الحسن مثل قولهما.
قال في البزازية: وعليه الفتوى. ولكن الأرجح والمعول عليه هو قول الإمام عند المتأخرين، "وعليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر الرواية"، والبيع بالنسيئة إنما يجوز إذا لم يكن في لفظ الموكل ما يدل على البيع بالنقد، كأن يقول: "بعه واقض ديني، أو بعه فإني أحتاج إلى نفقة عيالي، ففي هذه الصورة لا يجوز بيعه نسيئة بالاتفاق"، وعليه الفتوى. =

<<  <   >  >>