للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرفوع عنه القلم، فلو قلنا: بأن فعله عمد، لأجرينا عليه القلم، وهذا لا يجوز.

احتج الشافعي، في هذه المسألة وهو: أن هذا ضمان إتلاف، والصبي والبالغ في ضمان الإِتلاف سواء، ألا ترى أنه لو أتلف مال إنسان، يجب الضمان في ماله (١) فكذلك ها هنا.

مسألة: ٣٣٠ - سراية القود

سراية القصاص، تكون مضمونة: عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا تكون مضمونة (٣).

بيانه: إذا قطع رجل يد رجل ظلمًا، ثم أن المقطوع يده قطع يد القاطع قصاصًا، فسرى إلى نفسه ومات في ذلك، فإن عندنا: تجب عليه دية النفس، وعند الشافعي: لايجب عليه شيء، ويكون هدرًا.

دليلنا في المسألة، وهو: أن الشرع إنما أوجب القصاص، بشرط السلامة؛ لأن العفو مندوب إليه، فلهذا لا يقطع في الحر الشديد، ولا في البرد الشديد، ولهذا أمر الشرع لحسمه؛ لأن القطع الأول مقتصر، والقطع الثانية وجب أن يكون مقتصرًا فإذا سرى إلى النفس، فقد استوفى ما بين حق له وبين ما ليس بحق له؛ لأن حقه في الأطراف لا في النفس، فإذا سرى إلى النفس وجب أن يضمن، كما لو قطع يد رجل ظلمًا، فمات من ذلك. فإنه يكون مضمونًا عليه، فكذلك ها هنا (٤).


(١) انظر: المهذب ١/ ١٩٤، ١٩٥؛ الروضة ١٠/ ٢٠٢.
(٢) مختصر الطحاوي، ص ٢٤٠؛ المبسوط ٢٦/ ١٤٧.
(٣) انظر: المهذب ٢/ ١٨٩؛ المنهاج، ص ١٢٦.
(٤) انظر: المبسوط ٢٦/ ١٤٨ وما بعدها.

<<  <   >  >>