للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب العتق (١)

[مسألة]: ٣٩٧ - عتق الأخ إذا ملكه أخاه

الأخ إذا ملك أخاه، يعتق عليه عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يعتق (٣).

دليلنا في المسألة: "بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من ملك ذا رحم منه فهو حر" (٤) وهذا نص.


(١) العتق بمعنى الإعتاق، وهو لغة: مأخوذ من قولهم: عتق الفرس: إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار واستقل.
انظر: الصحاح، مادة: (عتق).
وشرعًا هو: "إثبات الفعل المفضي إلى حصول العتق" وفصله الميداني بقوله: "هو عبارة عن إسقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه يصير المملوك به من الأحرار". مجمع الأنهر ١/ ٥٠٦؛ اللباب ٣/ ١١١.
وعرفه الشربيني من الشافعية نحوه وهو: "إزالة الرق عن الآدمي". مغني المحتاج ٤/ ٤٩١.
(٢) انظر: القدوري، ص ٨٤؛ الهداية ٥/ ٣١، مع البناية.
(٣) انظر: الأم ٨/ ١٤؛ المهذب ٢/ ٥؛ الوجيز ٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦؛ المنهاج ٨/ ٣٨٨، مع نهاية المحتاج.
(٤) الحديث أخرجه أصحاب السنن من حديث سمرة رضي الله عنه:
أبو داود، في العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم (٣٩٤٩)، وقال أبو داود: "ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه ١١، ٤/ ٢٦؛ الترمذي، في الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم (١٣٦٥)، وقال: "هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة ٣١/ ٦٤٦؛ ابن ماجه، في العتق، باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر (٢٥٢٤)، ٢/ ٨٤٣. وللحديث طرق أخرى متكلم فيها.
انظر: نصب الراية ٣/ ٢٧٨، ٢٨٠؛ التلخيص الحبير ٤/ ٢١٢.

<<  <   >  >>