انظر: الصحاح، مادة: (عتق). وشرعًا هو: "إثبات الفعل المفضي إلى حصول العتق" وفصله الميداني بقوله: "هو عبارة عن إسقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه يصير المملوك به من الأحرار". مجمع الأنهر ١/ ٥٠٦؛ اللباب ٣/ ١١١. وعرفه الشربيني من الشافعية نحوه وهو: "إزالة الرق عن الآدمي". مغني المحتاج ٤/ ٤٩١. (٢) انظر: القدوري، ص ٨٤؛ الهداية ٥/ ٣١، مع البناية. (٣) انظر: الأم ٨/ ١٤؛ المهذب ٢/ ٥؛ الوجيز ٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦؛ المنهاج ٨/ ٣٨٨، مع نهاية المحتاج. (٤) الحديث أخرجه أصحاب السنن من حديث سمرة رضي الله عنه: أبو داود، في العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم (٣٩٤٩)، وقال أبو داود: "ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه ١١، ٤/ ٢٦؛ الترمذي، في الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم (١٣٦٥)، وقال: "هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة ٣١/ ٦٤٦؛ ابن ماجه، في العتق، باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر (٢٥٢٤)، ٢/ ٨٤٣. وللحديث طرق أخرى متكلم فيها. انظر: نصب الراية ٣/ ٢٧٨، ٢٨٠؛ التلخيص الحبير ٤/ ٢١٢.