للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن القصاص حق مشترك بين الصغير والكبير، فلو قلنا: بأنه يثبت للكبير استيفاؤه، يكون في هذا استيفاء القصاص مع توهم العفو والسقوط؛ لأن الصغير ربما يبلغ فيعفو عن هذا القصاص، والعفو مندوب شرعًا، لقوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (١) فلو قلنا: بأنه يثبت للكبير يكون هذا استيفاء القصاص مع توهم العفو، فوجب أن ينتظر إلى بلوغ الصغير، كما قلنا في الغائب والحاضر (٢).

مسألة: ٣٢٨ - قتل الواحد بالجماعة

الواحد إذا قتل جماعة، عندنا: هذا الواحد يقتل بالكل [و]، لا ينتقل الباقي إلى الدية (٣)، وعند الشافعي: يقتل بالأول، والباقون ينتقلون إلى الدية (٤).

دليلنا في المسألة: أجمعنا: على أن العشرة تقتل بالواحد، وجب أن يقتل الواحد بالعشرة؛ لأن الشرع لما جعل العشرة مثلًا للواحد، فمن ضرورته أن يكون هذا الواحد مثلًا للعشرة؛ لأن المماثلة لا تكون بأحد الطرفين، كالعدل؛ لأن أحد الجواليق لما كان عدلًا للآخر، لا بد أن يكون العدل للآخر مماثلًا له (٥).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن القصاص عبارة عن المساواة، ولا مساواة بين الواحد والعشرة؛ لأنا لو خلينا والقياس، لكنا نقول: إن العشرة لا تقتل بالواحد، إلَّا أنا تركنا القياس بحديث عمر رضي الله عنه:


(١) سورة البقرة: آية ٢٣٧.
(٢) راجع المصادر السابقة للشافعية.
(٣) انظر: القدوري، ص ٩٠؛ المبسوط ٢٦/ ١٢٧؛ تحفة الفقهاء ٣/ ١٤٤.
(٤) انظر: الأم ٦/ ٢٢؛ المهذب ٢/ ١٨٤؛ الوجيز ٢/ ١٢٧, ١٣٥؛ المنهاج، ص ١٢٣.
(٥) انظر: المبسوط ٢٦/ ١٢٨.

<<  <   >  >>