للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٥٣ - التكبير بغير الله أكبر

ينعقد التكبير بكل اسم من أسماء الله عز وجل، بأي لسان كان عندنا (١)، وعند الشافعي: لا ينعقد إلا بقوله: الله أكبر، أو الله الأكبر (٢).

احتج الشافعي: بقوله - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال للأعرابي الذي علمه الصلاة: "إذا رفعت يدك، فقل: الله أكبر" (٣)، فقد شرط فيه التكبير (٤).


= والنسائي عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما شغل عن أربع صلوات يوم الخندق قضاهن بعد هوىّ من الليل على الترتيب".
الترمذي، في أبواب الصلاة، باب الرجل تفوته الصلاة بأيتهن يبدأ (١٧٩)، وقال: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله ١/ ٣٣٨؛ النسائي، في الأذان، باب الأذان للفائت من الصلوات ٢/ ١٧.
انظر طرقه بالتفصيل: نصب الراية ٢/ ١٦٤ - ١٦٦.
وانظر أدلة الأحناف بالتفصيل: البدائع ١/ ٣٧١، ٣٧٢.
(١) نحو أن يقول: "الله الأكبر، الله الكبير، الله أجل، الله أعظم، أو يقول: الحمد لله، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله، وكذلك كل اسم ذكر مع الصفة: الرحمن أعظم، الرحيم أجل، سواء كان يحسن التكبير، أو لا يحسن. وكذلك: لو افتتح بالفارسية بأن قال: "خداي بزركز، أو خداي بزرك، يصير شارعًا في الصلاة عند أبي حنيفة".
انظر: القدوري، ص ٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢١٥؛ البدائع ١/ ٣٦٧، ٣٧٠؛ الهداية ١/ ٤٧.
(٢) وقال الشافعي: "ومن لم يحسن التكبير بالعربية، كبر بلسانه ما كان وأجزأه، وعليه أن يتعلم التكبير ... ".
انظر: الأم ١/ ١٠٠؛ المهذب ١/ ٧٧؛ الوجيز ١/ ٤١؛ المنهاج، ص ١٠.
(٣) حديث المسيء في صلاته، رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظ: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر ... ".
انظر الحديث بطوله: البخاري، في الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (٧٥٧)، ٢/ ٢٣٧؛ مسلم، في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (٣٩٧)، ١/ ٢٩٨.
(٤) انظر الأدلة بالتفصيل: المجموع ٣/ ٢٥٤ - ٢٥٧.

<<  <   >  >>