قال العينية "هذا حديث غريب لا أصل له"، وروي عن ابن عباس نحوه في عدم القطع. انظر أدلتهم بالتفصيل: المبسوط ٩/ ١٥٩، ١٦٠؛ البناية ٥/ ٥٥٨. (٢) واستدل الشيرازي على قطع يد النباش من النقل بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: قال: "من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه، ومن نبش قطعناه". سبق تخريجه في المسألة (٣٣٢)، ص ٤٦٧. انظر: ما أورد البيهقي من الأحاديث والآثار في باب النباش يقطع إذا أخرج الكفن من جميع القبر، السنن الكبرى ٨/ ٢٦٩، ٢٧٠. (٣) انظر: القدوري، ص ٩٧؛ المبسوط ٩/ ١٥٦؛ الهداية ٥/ ٦١١, مع البناية. (٤) انظر: الأم ٦/ ١٥١؛ المهذب ٢/ ٢٨٥؛ الروضة ١٠/ ١٤٩؛ المنهاج، ص ١٣٤.