للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمال؛ لأن المال مما يدخر، والكفن إنما وضع للبلي والتلف، ولتمكن الشبهة في الحرز أيضًا؛ لأن القبر ليس بحرز للكفن، ألا ترى أنه لا يكون حرزًا لغير الكفن [إذ] لو كان حرزًا للكفن كان حرزًا لغيره. وإنما قلنا: الشبهة تمكنت في الملك؛ لأن الكفن مصروف لحاجة الميت، والميت أيضًا لا يصلح أن يكون حافظًا، لأن القطع إنما يجب إذا سرق شيئًا من حافظ، والميت ليس بحافظ، وإذا وجد أحد هذه الشبهات، يسقط القطع، فكيف عند الاجتماع (١).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أنه لما سرق مالًا متقومًا من حرز مثله، فيجب القطع، كما لو سرق الحيوان من الاصطبل، وهذا لأن حرز كل شيء على حسب مايليق بحاله، وما يليق بحال الكفن، إنما هو القبر، فيجب القطع (٢).

مسألة: ٣٥٨ - اجتماع القطع والضمان

القطع والضمان، لا يجتمعان عندنا (٣)، وعند الشافعي: يجتمعان (٤).


(١) واستدل الأحناف من النقل: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع على المختفى"، قال الفيومي: "اختفيت الشيء: استخرجته، ومنه قيل لنباش القبور، المختفى؛ لأنه يستخرج الأكفان" المصباح، مادة: (خفي).
قال العينية "هذا حديث غريب لا أصل له"، وروي عن ابن عباس نحوه في عدم القطع.
انظر أدلتهم بالتفصيل: المبسوط ٩/ ١٥٩، ١٦٠؛ البناية ٥/ ٥٥٨.
(٢) واستدل الشيرازي على قطع يد النباش من النقل بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: قال: "من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه، ومن نبش قطعناه".
سبق تخريجه في المسألة (٣٣٢)، ص ٤٦٧.
انظر: ما أورد البيهقي من الأحاديث والآثار في باب النباش يقطع إذا أخرج الكفن من جميع القبر، السنن الكبرى ٨/ ٢٦٩، ٢٧٠.
(٣) انظر: القدوري، ص ٩٧؛ المبسوط ٩/ ١٥٦؛ الهداية ٥/ ٦١١, مع البناية.
(٤) انظر: الأم ٦/ ١٥١؛ المهذب ٢/ ٢٨٥؛ الروضة ١٠/ ١٤٩؛ المنهاج، ص ١٣٤.

<<  <   >  >>