(٢) واستدل السرخسي بقضاء عمرو علي رضي الله عنهما بأنهما لم يوجبا على المغرور - في الجارية - بقيمة الخدمة مع علمهما أن المغرور كان يستخدمها.انظر الدليل: المبسوط ١١/ ٧٩؛ البدائع ٩/ ٤٤٠٩.(٣) سورة الشورى: آية ٤٠.(٤) انظر: مختصر المزني، ص ١١٧.سبب الخلاف في المسألة هو: أن المنافع عند الشافعية: مال متقوّم، "لأنه تعرف مالية الشيء بالتموّل، والناس يعتادون تمول المنفعة بالتجارة".والأحناف: اعتبروا المنفعة أعراض؛ لأن صفة المالية إنما تثبت بالتمول، والتمول: صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة، والمنافع لا تبقى وقتين؛ لأنها اعراض تخرج من حيز العدم إلى حيز الوجود وتتلاشى، فلا تتصور فيها التمول.انظر: المبسوط ١١/ ٧٨، ٧٩؛ البدائع ٩/ ٤٤٠٩؛ تخريج الفروع على الأصول، ص ٢٢٥، ٢٢٦.(٥) انظر: القدوري، ص ٦٢؛ المبسوط ١١/ ٧١، ٧٢؛ تحفة الفقهاء ٣/ ١٢٧ البدائع ٩/ ٤٤٠٤؛ الهداية ٣/ ١٩.(٦) انظر: المهذب ١/ ٣٧٧؛ الروضة ٥/ ٧، ٢٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute