للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصوم في هذه الأيام، ولو صام يكون: معصية، والنذر بالمعاصي لا يجوز (١).

مسألة: ٣٨٢ - النذر بذبح الولد

إذا نذر أن يذبح ولده، عندنا: ينعقد نذره، ويلزمه ذبح شاة (٢)، وعند الشافعي: لا يصح نذره ولا يلزمه شيء (٣).

دليلنا في المسألة؛ لأن الناذر يخرج عن نذره حسب ما خرج المأمور عن أمره، .

والدليل عليه: قصة إبراهيم [عليه السلام] أمر بذبح الولد، فخرج منه بالفداء (٤)، فكذلك الناذر، وجب أن يخرج عن نذره بذبح الشاة، استدلالًا بقصة إبراهيم عليه السلام (٥).

احتج الشافعي في المسألة: أنه نذر في معصية؛ لأن ذبح الولد معصية، والنذر بالمعاصي لا ينعقد، كما لو نذر قتل ولده، فإنه لا يصح نذره، كذلك ها هنا (٦).


(١) استدلالًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" وقد سبق تخريجه في المسألة (٢٣٩)، ص ٣٦١.
(٢) انظر: المبسوط ٨/ ١٣٩؛ الاختيار ٣/ ٣٥.
(٣) انظر: الأم ٧/ ٦٨؛ مغني المحتاج ٤/ ٣٧١.
(٤) وقصة إبراهيم كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: {فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (١٠١) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} إلى قوله: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}.
انظر: القصة سورة في سورة الصافات: آية ١٠١ - ١٠٤.
(٥) راجع: المبسوط ٨/ ١٤٠، ١٤١؛ الاختيار ٣/ ٣٥.
(٦) واحتج الشافعي على عدم انعقاد نذر المعصية بإبطال الله تعالى النذر في البحيرة والسائبة؛ لأنها معصية، وقال: "وكان فيه دلالة على أن من نذر معصية لله عز وجل أن لا يفي، ولا كفارة عليه وبذلك جاءت السنة".
انظر بالتفصيل: الأم ٧/ ٦٨.

<<  <   >  >>