انظر: الهداية وشروحها: فتح القدير والعناية ٧/ ٢٧، ٢٨؛ البناية ٦/ ٥٥٦. (١) وهذا معنى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أينقص الرطب إذا يبس؟ "، فقالوا: نعم، "فنهى عن ذلك". (أخرجه الإمام مالك، في الموطأ؛ في كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر (١٢٢)، ٢/ ٦٢٤؛ أبو داود، في كتاب البيوع، باب التمر بالتمر (٣٣٥٩)، ٣/ ٢٥١؛ الترمذي، في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (١٢٢٥) وقال: "حسن صحيح" ٣/ ٥٢٨؛ والنسائي، في البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب ٧/ ٢٦٨؛ وابن ماجه في التجارات، باب بيع الرطب بالتمر (٢٢٦٤)، ٢/ ٧٦١). انظر: الأم ٣/ ٢٤، ٢٥؛ المهذب ١/ ٢٨١. (٢) بيان المسألة: بأن "كان البيع جارية فوطئها المشتري، ثم اطلع على عيب بها، فإن كانت بكرًا لم يردها بالإجماع" والخلاف في الثيب. انظر: مختصر المزني، ص ٨٣؛ المهذب ١/ ٢٩٢؛ البدائع ٧/ ٣٣٤١. (٣) انظر: المبسوط ١٣/ ٩٥؛ البدائع ٧/ ٣٣٤١. (٤) انظر: مختصر المزني، ص ٨٣؛ المهذب ١/ ٢٩٢؛ الوجيز ١/ ١٤٥؛ المنهاج، ص ٤٨.