للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما جوّز بيع التمر بالتمر بشرط أن يكونا متساويين، وها هنا لم [يوجد] التساوي؛ لأن الرطب إذا جف لا بد له أن ينتقص، فلم يوجد التساوي (١).

مسألة: ١٧٢ - رد الموطوءة بعيب

وطء الثيب يمنع (٢) الرد بالعيب عندنا (٣)، وعند الشافعي لا يمنع الرد بالعيب (٤).

دليلنا في المسألة، وهو: أن الوطء قام مقام استيفاء الجزء،


= وهذا الحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما في مواضع، وليس فيها ذكر الرطب، وإنما الهدية كانت تمرًا كما هي في نصوص الشيخين: (البخاري، في كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (٢٢٠١، ٢٢٠٢)، ٤/ ٣٩٩؛ ومسلم، في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل (١٥٩٣)، ٣/ ١٢١٥).
انظر: الهداية وشروحها: فتح القدير والعناية ٧/ ٢٧، ٢٨؛ البناية ٦/ ٥٥٦.
(١) وهذا معنى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أينقص الرطب إذا يبس؟ "، فقالوا: نعم، "فنهى عن ذلك".
(أخرجه الإمام مالك، في الموطأ؛ في كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر (١٢٢)، ٢/ ٦٢٤؛ أبو داود، في كتاب البيوع، باب التمر بالتمر (٣٣٥٩)، ٣/ ٢٥١؛ الترمذي، في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (١٢٢٥) وقال: "حسن صحيح" ٣/ ٥٢٨؛ والنسائي، في البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب ٧/ ٢٦٨؛ وابن ماجه في التجارات، باب بيع الرطب بالتمر (٢٢٦٤)، ٢/ ٧٦١).
انظر: الأم ٣/ ٢٤، ٢٥؛ المهذب ١/ ٢٨١.
(٢) بيان المسألة: بأن "كان البيع جارية فوطئها المشتري، ثم اطلع على عيب بها، فإن كانت بكرًا لم يردها بالإجماع" والخلاف في الثيب.
انظر: مختصر المزني، ص ٨٣؛ المهذب ١/ ٢٩٢؛ البدائع ٧/ ٣٣٤١.
(٣) انظر: المبسوط ١٣/ ٩٥؛ البدائع ٧/ ٣٣٤١.
(٤) انظر: مختصر المزني، ص ٨٣؛ المهذب ١/ ٢٩٢؛ الوجيز ١/ ١٤٥؛ المنهاج، ص ٤٨.

<<  <   >  >>