انظر: القدوري، ص ٨٠؛ المبسوط ٧/ ٤٣، ٤٤؛ الهداية ٤/ ٢٨٨، مع فتح القدير. (٢) انظر: الأم ٢٩٠/ ٥؛ المهذب ٢/ ١٢٨؛ المنهاج، ص ١١٤. وراجع قول أبي يوسف رحمه الله في كتب الأحناف السابقة. (٣) هنا في عرض الأدلة وقع قلب في النسخة، بمعنى: ذكر دليل أبو حنيفة في موقع دليل الشافعي والعكس، وهو سهو من الناسخ، ولذا استحسنت إعادة كل دليل إلى موضعه بعد التأكد من كتب المذهبين، والأدلة كما ذكرها المؤلف بنصه: "دليلنا في المسألة ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا"، وهذا نص. احتج الشافعي في المسألة، وقال: وهو أن الزوج لما أكذب نفسه زال ذلك المعنى الذي ذكرنا: حرم الشرع بينهما فوجب أن يجتمعا". (٤) قال المصنف: "فوجب أن يجتمعا" مع أنه لا يلزمه نكاحها وإنما له ذلك عن طريق الجواز، انظر المصادر السابقة. (٥) وذلك باعتبار أن الإِكذاب رجوع، والشهادة بعد الرجوع لا حكم لها. انظر أدلتهم بالتفصيل: في المصادر السابقة للأحناف. (٦) أصل هذا الخبر كما رواه أبو داود في سننه عن سهل بن سعد، أنه بعد ما حضر مجلس الملاعنة قال: "فطلقها ثلاث تطليقات، فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان ما صنع عند النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة، قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان". =