(٢) انظر الأم ٢/ ٩٥؛ التنبيه، ص ٤٦؛ الوجيز ١/ ١٠٥؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٣٢٧، وما بعدها. (٣) راجع المراجع السابقة للأحناف. (٤) الحديث رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كليف كان بدء الوحي (١)، ١/ ٩. مسلم، في الِإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم - "إنما الأعمال بالنية" (١٩٠٧)، ٣/ ١٥١٥. (٥) الكفارة: أصلها من الكفر، بفتح الكاف، وهو الستر والتغطية، يقال لليل: كافر؛ لأنه يستر الأشياء بظلمته، ومنه الكفارة؛ لأنها تستر الذنب وتذهبه. ثم استعملت شرعًا فيما وجد فيه صورة لمخالفة أو انتهاك، وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره. انظر: مختار الصحاح؛ المصباح المنير، مادة: كفر "تهذيب الأسماء واللغات" ٤/ ١١٦؛ والمجموع ٦/ ٣٧٩. (٦) بشرط العمدية: انظر مختصر الطحاوي، ص ٥٤؛ المبسوط ٣/ ٧٣؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٥٣؛ البدائع ٢/ ١٠٢٥؛ الهداية ١/ ١٢٤.