للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٢٢ - صيام الفرض بنية النفل

إذا صام رمضان بنية النفل، أو بنية مطلقة، يجوز عندنا (١).

وعند الشافعي: لا يصير صائمًا، ويكون عبثًا ولغوًا (٢).

دليلنا في ذلك، وهو: أنه وقت متعين، فعلى أيّ وجه نوى، وجب أن يقع عنه، لا تفوته العبادة، في هذا الوقت (٣).

احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى" (٤)، وهذا الرجل لم ينو الفرض، فكيف يقع عن الفرض.

مسألة: ١٢٣ - كفارة الإفطار بالأكل والشرب

الإفطار بالأكل والشرب تجب فيه الكفارة (٥) عندنا (٦)، وعند


(١) انظر: الأصل ٢/ ١٩٧؛ المبسوط ٣/ ٥٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٣٢؛ البدائع ٢/ ٩٩٣؛ الهداية ١/ ١١٨؛ وراجع المراجع السابقة للأحناف من المسألة السابقة (١٢١).
(٢) انظر الأم ٢/ ٩٥؛ التنبيه، ص ٤٦؛ الوجيز ١/ ١٠٥؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٣٢٧، وما بعدها.
(٣) راجع المراجع السابقة للأحناف.
(٤) الحديث رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كليف كان بدء الوحي (١)، ١/ ٩.
مسلم، في الِإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم - "إنما الأعمال بالنية" (١٩٠٧)، ٣/ ١٥١٥.
(٥) الكفارة: أصلها من الكفر، بفتح الكاف، وهو الستر والتغطية، يقال لليل: كافر؛ لأنه يستر الأشياء بظلمته، ومنه الكفارة؛ لأنها تستر الذنب وتذهبه. ثم استعملت شرعًا فيما وجد فيه صورة لمخالفة أو انتهاك، وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره.
انظر: مختار الصحاح؛ المصباح المنير، مادة: كفر "تهذيب الأسماء واللغات" ٤/ ١١٦؛ والمجموع ٦/ ٣٧٩.
(٦) بشرط العمدية: انظر مختصر الطحاوي، ص ٥٤؛ المبسوط ٣/ ٧٣؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٥٣؛ البدائع ٢/ ١٠٢٥؛ الهداية ١/ ١٢٤.

<<  <   >  >>