وفي الشرع: كما عرفه الموصلي من الأحناف بأنها: "أخذ العاقل البالغ نصابًا محرزًا، أو ما قميته نصابًا، ملكًا للغير لا شبهة له فيه، على وجه الخفية"، مع اشتراط مراعاة المعنى اللغوي ابتداء. وانتهاء، وابتداء في بعض الصور. انظر: تحفة الفقهاء ٣/ ٢٣٣، وما بعدها؛ الهداية ٢٧/ ٥٢٧، مع البناية؛ الاختيار ٣/ ٨٥، ٨٦. وعرفها الشافعي: بأنها: "أخذ مال خفية ظلمًا من حرز مثله بشروط". مغني المحتاج ٤/ ١٥٨؛ نهاية المحتاج ٧/ ٤٣٩. (٢) انظر: القدوري، ص ٩٦؛ المبسوط ٩/ ١٣٦؛ الهداية ٥/ ٥٢٩، مع البناية. (٣) انظر: الأم ٦/ ١٣٠؛ المهذب ٢/ ٢٧٨؛ المنهاج، ص ١٣٣؛ الروضة ١٠/ ١١٠. (٤) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ، إلَّا ما رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "لا تقطع اليد إلَّا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم". وقال البيهقي في سنده: "هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء". انظر: السنن الكبرى ٨/ ٢٦١.