للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة، وهو: أنا أجمعنا أنه لو تزوج امرأة كتابية حرة جاز، فكذلك إذا كانت أمة (١).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن نكاح الأمة إنما يجوز عند الضرورة، ولهذا قلنا: لا يجوز، إلا عند الخوف من الزنا، وها هنا لا حاجة [في التزوج (٢) بالأمة] الكتابية؛ لأن الضرورة ترتفع بالأمة المسلمة، فوجب أن لا يجوز نكاح الأمة الكتابية (٣).

مسألة: ٢٦٧ - نكاح المولود بين مجوسي وكتابي

[أحد (٤) الأبوين إذا كان] ذميًا، والآخر: مجوسيًا، فإذا ولد منها ولد، عندنا يحل نكاحه (٥)، وعند الشافعي: لا يحل (٦).


(١) واحتج الأحناف من النقل بعمومات آيات النكاح: كقوله سبحانه وتعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} (النساء ٢٤)، وقوله تعالى: {فانكحوهن بإذن أهلهن} (النساء ٢٥)، وغيرها من الآيات.
وقال الكاساني مبينًا وجه الدلالة: "بأنها لم تفصل بين الأمة المؤمنة والأمة الكافرة إلا ما خص بدليل".
انظر: البدائع ٣/ ١٤١٥.
(٢) في الأصل: (في تزويج الأمة).
(٣) واستدل الشافعية بقول الله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥].
انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ١٥٧، ١٥٨؛ المهذب ٢/ ٤٥، ٤٦.
(٤) في الأصل: (إحدى الأبوين إذا كان أحدهما ذميًا).
(٥) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٧٨؛ القدوري، ص ٧٢؛ المبسوط ١٠/ ٦٣؛ الهداية ٤/ ٣١٤، مع البناية.
(٦) انظر: المهذب ٢/ ٤٥؛ المنهاج، ص ٩٩.

<<  <   >  >>