وقال الكاساني مبينًا وجه الدلالة: "بأنها لم تفصل بين الأمة المؤمنة والأمة الكافرة إلا ما خص بدليل".انظر: البدائع ٣/ ١٤١٥.(٢) في الأصل: (في تزويج الأمة).(٣) واستدل الشافعية بقول الله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥].انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ١٥٧، ١٥٨؛ المهذب ٢/ ٤٥، ٤٦.(٤) في الأصل: (إحدى الأبوين إذا كان أحدهما ذميًا).(٥) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٧٨؛ القدوري، ص ٧٢؛ المبسوط ١٠/ ٦٣؛ الهداية ٤/ ٣١٤، مع البناية.(٦) انظر: المهذب ٢/ ٤٥؛ المنهاج، ص ٩٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute