انظر: الترمذي، في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة (١١٢٨)، ٣/ ٤٣٥؛ ابن ماجه، نحوه (١٩٥٣)، ١/ ٦٢٨. راجع أقوال المحدثين فيه، واختلاف طرقه: التلخيص الحبير ٣/ ١٦٨، ١٦٩. (٢) راجع: المصادر السابقة للشافعية. (٣) لا يجوز عند الأحناف نكاح الأخت في عدة أختها مطلقًا: سواء كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا أو بائنًا، من نكاح فاسد أو جائز. انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٧٦؛ القدوري، ص ٦٨؛ المبسوط ٥/ ٢٠٢؛ تحفة الفقهاء ٢/ ١٨٨. (٤) انظر: المهذب ٢/ ٤٤؛ الروضة ٧/ ١١٧. (٥) واستدل الأحناف أيضًا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم: "على تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت". انظر: المبسوط ٤/ ٢٠٢، ٢٠٣. (٦) في الأصل" (قطيعة المغايرة).