للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي: "بما روى أن غيلان الثقفي أسلم وتحته خمس نسوة، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن يختار أربعًا منهن" (١)، ولم يستفسر: أنه تزوجهن على التعاقب، أو على عقدة واحدة (٢).

مسألة: ٢٦٤ - نكاح الأخت في عدة أختها من طلاق بائن

نكاح الأخت في عدة الأخت من طلاق بائن، لا يجوز عندنا (٣)، وعند الشافعي يجوز (٤).

دليلنا في المسألة، وهو: أن العدة من آثار النكاح، فوجب أن يعمل عمل النكاح في الحرمة، كما في حال قيام نكاح اختها (٥).

احتج الشافعي: بأن حرمة الجمع إنما تكون لمعنى وهو: قطيعة [القرابة] (٦) وهذا المعنى معدوم بعد الطلاق، ألا ترى أن


(١) الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرما عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد روى هذا الحديث من عدة طرق مرفوعًا وموقوفًا، وقد ضعّف الأئمة رواية الرفع، قال الأثرم عن أحمد: "هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه"، وقال آخرون غير ذلك، وأما رواية الوقف، فقال عنها ابن حجر: "والموقوف على ابن عمر هو الذي حكم البخاري بصحته".
انظر: الترمذي، في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة (١١٢٨)، ٣/ ٤٣٥؛ ابن ماجه، نحوه (١٩٥٣)، ١/ ٦٢٨.
راجع أقوال المحدثين فيه، واختلاف طرقه: التلخيص الحبير ٣/ ١٦٨، ١٦٩.
(٢) راجع: المصادر السابقة للشافعية.
(٣) لا يجوز عند الأحناف نكاح الأخت في عدة أختها مطلقًا: سواء كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا أو بائنًا، من نكاح فاسد أو جائز.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٧٦؛ القدوري، ص ٦٨؛ المبسوط ٥/ ٢٠٢؛ تحفة الفقهاء ٢/ ١٨٨.
(٤) انظر: المهذب ٢/ ٤٤؛ الروضة ٧/ ١١٧.
(٥) واستدل الأحناف أيضًا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم: "على تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت".
انظر: المبسوط ٤/ ٢٠٢، ٢٠٣.
(٦) في الأصل" (قطيعة المغايرة).

<<  <   >  >>