(٢) كما علل الشيرازي هذا بقوله: "لأنه عقد تؤثر الجهالة في إبطاله، فلم يصح تعليقه على شرط، كالبيع والإجازة". المهذب ١/ ٣٥٧. لم يذكر المؤلف دليل الحنفية كعادته، وإنما ذكر السرخسي والكاساني علة الجواز بقولهما: "لأن التوكيل إطلاق التصرفات، والإطلاقات مما يحتمل التعليق بالشرط". انظر: المبسوط ١٩/ ٧٣؛ البدائع ٧/ ٣٤٤٦. (٣) ينفرد أحد الوكيلين بالتصرف دون الآخر في حالة توكيلهما: بطلاق زوجته بغير عوض، أو بعتق عبده بغير عوض، وكذلك: بالخصومة، وبتسليم الهبة، ورد الوديعة، وقضاء الدين. انظر: مختصر الطحاوي، ص ١١٢؛ القدوري، ص ٥٥؛ المبسوط ١١/ ١٩، ١٢؛ البدائع ٧/ ٣٤٧٥؛ الهداية ٧/ ٣٤٦ مع البناية. (٤) انظر: المهذب ١/ ٣٥٨؛ التنبيه، ص ٧٦؛ الروضة ٤/ ٣٢١.