انظر الأدلة بالتفصيل: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٠٦؛ البدائع ١٣/ ١٧٤؛ شرح فتح القدير ٢/ ٤٣٩. (٢) لم أجد هذا القياس في كتب الشافعية التي بين يدي، لكن الشيرازي قاسه بالصوم، حيث يقول: "لأنها عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم". واستدلوا من النقل بحديث النية: "إنما الأعمال بالنيات" الحديث سبق تخريجه في المسألة (١٢٢)، ص ٢٢٥ انظر: المجموع مع المهذب ٧/ ٢٢٦ فما بعدها. (٣) القفازان: تثنية قفّاز، بالضم والتشديد، وأصله قفز من باب ضرب، والقفاز: شيء تتخذه النساء في أيديهن يغطي كفّى المرأة وأصابعها، ويحشى بقطن، ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد، كالذي يتخذه الصائد. أنظر: الصحاح، معجم مقاييس اللغة؛ المغرب؛ الصباح المنير، مادة: (قفز). (٤) يجوز للنساء فقط. انظر: المبسوط ٤/ ١٢٨؛ البدائع ٣/ ١٢٣١، ١٢٣٢. (٥) قال النووي رحمه الله: يحرم على الرجل لبس القفازين بلا خلاف، وفي المرأة قولان مشهوران: أصحهما عند الجمهور تحريمه، وهو نص الشافعي في الأم، وتجب به الفدية.