انظر: القدوري، ص ٩٥؛ المبسوط ٩/ ٨٥؛ الهداية ٥/ ٣٩٦، ٤٠٥، مع البناية. (٢) انظر: المهذب ٢/ ٢٦٩؛ المنهاج، ص ١٣٢؛ مغني المحتاج ٤/ ١٤٦. (٣) واستدل السرخسي لقول أبي حنيفة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها"، ثم قال مبينًا وجه الدلالة: "فمع الحكم ببطلان النكاح أسقط الحد به، فهو دليل على أن صورة العقد مسقطة للحد وإن كان باطلًا شرعًا" وأدلة أخرى. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلَّا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها وكلهم في كتاب النكاح: أبو داود، في باب في الولي (٢٠٨٣)، ٢/ ٢٢٩؛ الترمذي، في باب ما جاء لا نكاح إلَّا بولي (١١٠٢)، وقال: "هذا حديث حسن"، ٣/ ٤٠٧، ٤٠٨؛ ابن ماجة، نحوه (١٨٧٩)، ١/ ٦٠٥. انظر: المبسوط ٩/ ٨٦. (٤) راجع المراجع السابقة للشافعية.