انظر: المجموع ٥/ ٢١٩؛ مجمع الزوائد ٣/ ٢٣. (١) قال الشيرازي: "لأنه طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة كغسل الميت". المهذب وانظر: المجموع ٥/ ٢٢١. (٢) الأصل في الخلاف: أن التكليف شرط لصحة الشهادة حكمًا في قول أبي حنيفة. (٣) انظر: القدوري، ص ١٩؛ البدائع ٢/ ٨٠٢؛ الهداية ١/ ٩٤. (٤) انظر: الأم ١/ ٢٦٨؛ المجموع ٥/ ٢٢٦. (٥) الظاهر من العبارة إن فيها سقطًا ولا تستقيم بدون هذه الزيادة، والله أعلم. (٦) استدل الكاساني "لأبي حنيفة أن النص ورد بسقوط الغسل في حقهم [الشهداء] كرامة لهم، فلا يجعل واردًا فيمن لا يساويهم في استحقاق الكرامة". انظر: البدائع ٢/ ٨٠٢؛ الهداية مع شرحها فتح القدير والعناية ٢/ ١٤٨. (٧) انظر: المجموع ٥/ ٢٢٦، ٢٢٧.