للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج الشافعي، فقال: هي طهارة وجبت في حال الحياة، فإذا مات وجب أن يسقط عنه (١)، دليله: سائر الأوامر.

مسألة: ٩٦ - حكم الصغير إذا قتل في المعركة

الصغير (٢) إذا قتل في المعركة، يغسل ويصلّى عليه، ولا يتعلق به حكم الشهداء عندنا (٣)، وعندالشافعي: حكمه كحكم الكبر، إذا قتل صار مغفورًا له (٤).

[دليلنا: أما الكبير] (٥) فسقط، [عنه] لذنبه، فيقوم مقام الغسل، فأما الصبي فلا ذنب له (٦).

احتج الشافعي، وهو: أن هذا حكم يتعلق بمن قتل في المعركة، والصبي قتل في المعركة، فوجب أن يثبت فيه سنة الشهداء (٧).


= صحابي رضي الله عنه، فإنه ولد قبل سنتين فقط، وهذه القضية كانت بأحد، ومرسل الصحابي حجة على الصحيح، والله أعلم، ، وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن".
انظر: المجموع ٥/ ٢١٩؛ مجمع الزوائد ٣/ ٢٣.
(١) قال الشيرازي: "لأنه طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة كغسل الميت". المهذب وانظر: المجموع ٥/ ٢٢١.
(٢) الأصل في الخلاف: أن التكليف شرط لصحة الشهادة حكمًا في قول أبي حنيفة.
(٣) انظر: القدوري، ص ١٩؛ البدائع ٢/ ٨٠٢؛ الهداية ١/ ٩٤.
(٤) انظر: الأم ١/ ٢٦٨؛ المجموع ٥/ ٢٢٦.
(٥) الظاهر من العبارة إن فيها سقطًا ولا تستقيم بدون هذه الزيادة، والله أعلم.
(٦) استدل الكاساني "لأبي حنيفة أن النص ورد بسقوط الغسل في حقهم [الشهداء] كرامة لهم، فلا يجعل واردًا فيمن لا يساويهم في استحقاق الكرامة".
انظر: البدائع ٢/ ٨٠٢؛ الهداية مع شرحها فتح القدير والعناية ٢/ ١٤٨.
(٧) انظر: المجموع ٥/ ٢٢٦، ٢٢٧.

<<  <   >  >>