للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة وهو: أنه لما قال لها: شعرك طالق، أو يدك طالق، فقد أضاف إلى جزء معين، فوجب أن لا يصح، كما لو أضاف النكاح إليه (١).

احتج الشافعي في المسألة وهو: أنه لما أضاف الطلاق إلى اليد، فقد أضاف إلى جزء مشيع به في عقد النكاح، فوجب أن يصح، كما لو أضاف إلى الرأس أو إلى الوجه أو إلى الفرج (٢).

والخلاف راجع: إلى معرفة اللغة: أن في عرف لسان العرب لو أضاف الطلاق إلى جزء يكون ذلك الجزء، ويعبر به عن جميع البدن، يصح إضافة الطلاق إليه، فإذا أضاف إلى عضو، فإن ذكر ذلك العضو لا يكون عبارة عن جميع النفس، فلا يقع (٣).

مسألة: ٢٩٠ - اعتبار الطلاق في حال اختلاف الزوجين بين الرق والحرية

الطلاق (٤) معتبر بالنساء، عندنا (٥)، وعند الشافعي: معتبر بالرجال (٦).


(١) انظر بالتفصيل: المبسوط ٦/ ٩٠.
(٢) وذكر الشيرازي: أن اليد والشعر جزء لا يتبعض، فكان إضافته إلى الجزء كإضافته إلى الجميع.
انظر: المهذب ٢/ ٨١.
(٣) وهذا من قبيل المجاز المرسل، الذي أطلق فيه البعض وأريد الكل.
انظر: القزويني، عمد بن عبد الرحمن الخطيب، شروح التلخيص ٤/ ٣٤، ٣٥.
(٤) الخلاف في اعتبار الطلاق بالنسبة، إذا كان الزوجان مختلفين في الحرية والرق فهل الاعتبار يكون بالرجال أم بالنساء؟
وللمسألة صورتان: فذكر المؤلف سورة واحدة، والثانية: أن يكون الحر متزوّجًا أمة. ولا خلاف في المسألة، إذا كان الزوجان متفقين في الحرية والرق: بأن الحر يملك ثلاث تطليقات، والعبد يملك تطليقتين.
(٥) انظر: البدائع ٤/ ١٧٨٥؛ الاختيار ٢/ ١٨٤.
(٦) انظر: المهذب ٢/ ٧٩، الوجيز ٢/ ٥٨؛ الروضة ٨/ ٧١؛ المنهاج، ص ١٠٧.

<<  <   >  >>