(٢) وذكر الشيرازي: أن اليد والشعر جزء لا يتبعض، فكان إضافته إلى الجزء كإضافته إلى الجميع. انظر: المهذب ٢/ ٨١. (٣) وهذا من قبيل المجاز المرسل، الذي أطلق فيه البعض وأريد الكل. انظر: القزويني، عمد بن عبد الرحمن الخطيب، شروح التلخيص ٤/ ٣٤، ٣٥. (٤) الخلاف في اعتبار الطلاق بالنسبة، إذا كان الزوجان مختلفين في الحرية والرق فهل الاعتبار يكون بالرجال أم بالنساء؟ وللمسألة صورتان: فذكر المؤلف سورة واحدة، والثانية: أن يكون الحر متزوّجًا أمة. ولا خلاف في المسألة، إذا كان الزوجان متفقين في الحرية والرق: بأن الحر يملك ثلاث تطليقات، والعبد يملك تطليقتين. (٥) انظر: البدائع ٤/ ١٧٨٥؛ الاختيار ٢/ ١٨٤. (٦) انظر: المهذب ٢/ ٧٩، الوجيز ٢/ ٥٨؛ الروضة ٨/ ٧١؛ المنهاج، ص ١٠٧.