انظر أيضًا للتفصيل: الأم ١/ ٥٩؛ المجموع ٢/ ٣٨٢. (١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٣؛ القدوري، ص ٦؛ البدائع ١/ ١٦٩؛ الهداية ١/ ٣٠. (٢) انظر: الأم ١/ ٦٤؛ التنبيه، ص ١٦؛ المهذب ٢/ ٣٨٨، مع المجموع؛ الوجيز ١/ ٢٥؛ المنهاج، ص ٨. (٣) أخرج ابن عدي في الكامل، عن طريق الحسن بن دينار عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الحيض ثلاثة أيام، وأربعة، وخمسة، وستة، وسبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة، فإذا جاوزت العشر، فهى مستحاضة"، وأعله الحسن بن دينار، وقال: إن جميع من تكلم في الرجال، أجمعوا على ضعفه، وقال: ولم أر له حديثًا جاوز الحد في النكارة، وهو إلى الضعف أقرب، وقيل في تضعيفه غير ذلك، كما ذكره الزيلعي، وروى عبد الرزاق في مصنفه، والبيهقي في سننه، عن أنس موقوفًا عليه: نحوه، مع اختلاف في اللفظ، وقال البيهقي: وقد روى في أقل الحيض وأكثره أحاديث ضعاف، وبين ضعفها في كتابه الخلافيات. انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٢٩٩؛ السنن الكبرى ١/ ٣٢٢، ٣٢٣؛ كتاب مختصر الخلافيات للبيهقي، (ورقة ٢٤)، نصب الراية ١/ ١٩٢. (٤) استدل المؤلف للشافعي بالقياس على مدة المسح، ولم أعثر في مدونات فقههم على هذا القياس، وإنما استدل الشافعي لأقل الحيض بالاستقراء: من المشاهدات والوقائع وإخبارات النساء، حيث يقول: "قد رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يومًا ولا يزيد عليه، وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاث، وعن نساء، أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يومًا، وعن امرأة أو أكثر أنها لم تزل تحيض ثلاث عشرة ... " الأم ١/ ٦٤.