للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

سافر" (١)، وهكذا العرف والعادة قد جرت بأن يستعملوا القرعة في قسمة الأموال، فكذلك في العتق، وجب أن يستعمل (٢).

مسألة: ٤٠٠ - علق العتق بالولادة فأتت بولد ميت

إذا قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر، فأتت بولد ميت، ثم أتت بولد حي، عندنا: يعتق هذا الثاني (٣)، وعند الشافعي: لا يعتق، وينحلّ اليمين بالولد الأول وهو الولد الميت (٤).

دليلنا في المسألة وهو: أن هذا الرجل لما قال أوّل ولد تلدينه فهو حر، أثبت الحرية في الولد، والميت لا يصح لإثبات الحرية فيه، فأثبتنا الحرية في الحيّ، بل في التقدير، كأنه قال: أول ولد تلدينه حيًا فهو حر (٥).

احتج الشافعي [في المسألة]: بأن هذا الرجل علق إثبات الحرية بشرط أن يكون أولًا، وقد ولدت أولًا وإن كان ميتًا يسمى ولداً، فينحل اليمين بالولد الميت (٦).


(١) الحديث أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها:
انظر: البخاري، في النكاح، باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا (٥٢١١)، ٩/ ٣١٠؛ مسلم، في فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة رضي الله عنها (٢٤٤٥)، ٤/ ١٨٩٤.
(٢) انظر بالتفصيل: الأم ٨/ ٦ وما بعدها.
(٣) انظر: المبسوط ٧/ ١٣٤.
(٤) النكت (مخطوط)، ورقة (١٩١/ أ).
(٥) انظر بالتفصيل: المبسوط ٧/ ١٣٥.
(٦) راجع: المرجع السابق للشافعية.

<<  <   >  >>