للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهية اثنا عشر ألف درهم (١).

دليلنا في المسألة؛ لأن قتل ذي رحم محرم، أو قتل أجنبي لا يختلف من حيث القتل، وكذلك القتل في أشهر الحرم أو في غير أشهر الحرم لا يختلف من حيث القتل؛ لأنه الحرام كله، فوجب أن لا يزايد على الدية بقتله، كما لو قتل في الحرم (٢).

احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن موجب الجناية يتغلظ بتغليظ الجناية؛ لأن الجناية قد تتغلظ من حيث الزمان والمكان، ألا ترى أن شرب الخمر حرام، فلو شرب في شهر رمضان، كانت جنايته أعظم، وإثمه أكبر، وكذلك الزنا في المسجد يكون أعظم إثما من موضع آخر، فدل على أن الجناية تتغلظ، فإذا تغلظت الجناية وجب أن يتغلظ موجبه؛ لأن قتل ذي رحم محرم ليس كقتل الأجنبي؛ لأن في قتل الأجنبي تفويت الروح، وفي المحرم هذا المعنى موجود وقطيعة الرحم، فتتغلظ الجناية من هذا الوجه (٣).

مسألة: ٣٣٦ - ما يلزم بحلق اللحية وغيرها

إذا حلق لحية إنسان، أو حلق شعره، ولم ينبت مكانه أخرى، أو حلق حاجبيه ولم ينبت، لزمه: كمال الدية عندنا (٤)، وعند الشافعي: تلزمه حكومة عدل (٥).


(١) وما ذكره المؤلف بأن المغلظة عند الشافعي بالورق: اثنا عشر ألف درهم غير مستقيم وإنما يستقيم إذا حملناه على الدية المخففة على القول القديم كما ذكرته.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٣٤؛ القدوري، ص ٩٠؛ الهداية ١٠/ ١٢٢، ١٢٤، مع البناية؛ الأم ٦/ ١١٣؛ المهذب ٢/ ١٩٧؛ الوجيز ٢/ ١٤٠؛ المنهاج، ص ١٢٦.
(٢) انظر: البناية ١٠/ ١٢٥ وما بعدها.
(٣) واستدل الشيرازي لتغليظ الدية: بقضاء عمر وعثمان وابن عباس رضبي الله عنهم بالتغليظ في مثل هذه الواقعات. انظر بالتفصيل: المهذب ٢/ ١٩٧.
(٤) انظر: القدوري، ص ٩٠؛ المبسوط ٢٦/ ٧٠، ٧١؛ الهداية ١٠/ ١٤٣، مع البناية.
(٥) انظر: الأم ٦/ ٨٢؛ المهذب ٢/ ٢٠٩؛ نهاية المحتاج ٧/ ٣٤٤.

<<  <   >  >>