الأولى: حساب جزء نسبته إلى دية النفس، كما قال الطحاوية بأن يقوم مملوكًا بدون هذا الأثر، ويقوم وبه الأثر، ثم ينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين فتكون ما يقابله من الدية، بشرط أن لا تزيد على مقدار دية الطرف المجروح. والثانية: نسبة قدر الشجة من الموضحة في الألم وبطء البرء وما أشبهه؛ لأن ما لا نص فيه يرد إلى المنصوص عليه ولا يكون التقدير إلَّا بالرجوع إلى أهل الخبرة والمعرفة. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٣٨؛ الهداية ١٠/ ١٦٢، مع البناية؛ الأم ٦/ ٨٣/, ٨٩؛ الوجيز ٢/ ١٤١؛ المنهاج، ص ١٢٧. (٢) انظر: المبسوط ٢٦/ ٨٠. (٣) والمقصود بالضمان هنا القود، كما نص عليه الشافعي والغزالي والنووية "فيقطع فحل بخصي". انظر: مختصر المزني، ص ٢٤٣؛ المهذب ٢/ ١٨٩؛ الوجيز ٢/ ١٣٢؛ المنهاج، ص ١٢٤. (٤) انظر: المبسوط ٢٦/ ٨٠. (٥) راجع: المصادر السابقة للشافعية.