(٢) لكن ذهب الشافعية إلى طهارة شعر الآدمي، لكرامته. انظر: الأم ١/ ٥٤؛ المهذب ١/ ٢٩٠، مع المجموع؛ الوجيز ١/ ١١. (٣) هذه قاعدة فقهية اقتبست بلفظها من الحديث الشريف الذي أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون إليات الغنم، فقال: "ما يقطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة لا يؤكل". أبو داود، في الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة (٢٨٥٨)، الترمذي، في الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت (١٤٨٠)، وقال: "هو حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم" ٤/ ٧٤؛ ابن ماجه، عن ابن عمر، في الصيد، باب ما قطع من البهيمة وهي حية (٣٢١٦)، ٢/ ١٠٧٢. وانظر: نصب الراية ٤/ ٣١٧. (٤) وأدلة أخرى، انظر: ابن الهمام، شرح فتح القدير ١/ ٩٧. (٥) سورة يس: آية ٧٨. (٦) وضعف النووي الاستدلال بهذه الآية وقال: "فأثبت لها إحياء، فدل على موتها، والميتة نجسة". ثم ذكر دليل الشافعية على نجاسة العظام: "بما روى عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كره أن يدَّهن في عظم فيل لأنه ميتة، والسلف يطلقون الكراهية ويريدون بها التحريم، ولأنه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة، فأشبه الأعضاء". المجموع ١/ ٢٩٨.