(٢) شرط أن يكون الدافع هو المالك الذي وجبت عليه الزكاة بالإضافة إلى إعلامه أنها معجلة. انظر: الوجيز ١/ ٨٨؛ المجموع مع المهذب ٦/ ١٤٤: ١٤٥؛ المنهاج، ص ٣٤. (٣) انظر: البدائع ٢/ ٩٢٣. (٤) في الأصل: فوجب عليه واستبدلت لعدم استقامة العبارة، إذ الحكم للجواز وليس للوجوب، كما قال النووي: "فله الرجوع بلا خلاف". انظر: مجموع ٦/ ١٤٥. (٥) انظر: الأم ٤/ ٦١؛ المهذب ١/ ٤٤٨؛ الوجيز ١/ ٢٥٠. (٦) الخلطة بضم الخاء، هي "أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة كمال الرجل الواحد". المجموع ٥/ ٤٠٦. (٧) زيدت لاقتضاء السياق. (٨) انظر: المبسوط ٢/ ١٥٣؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٥٣، ٤٥٤؛ البدائع ٢/ ٨٦٨. (٩) ولكن بشروط كما سيأتي، انظر: الأم ١/ ١٣؛ الوجيز ١/ ٨٣؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٤٠٥، ٤٠٧؛ المنهاج، ص ٣٠.