للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الفقير عندنا (١)، وعند الشافعي: له أن يستردها إذا أعلمه (٢).

دليلنا وهو: أن الصدقة وصلت إلى يد الفقير، فلا يجوز استرجاعها، كما إذا لم يعلمه أنها زكاة معجلة (٣).

احتج الشافعي وهو: أن رب المال إنما أداه بنية الزكاة، فإذا هلك المال، قبل حول الحول، تبين أن المأخوذ ليس من مال الزكاة، [فجاز (٤) له] استرجاعه: كالهبة إذا كان بشرط العوض (٥).

مسألة: ١٠٦ - زكاة الخلطة

الخلطة (٦) لا تجب الزكاة [فيها] (٧) عندنا (٨)، وعند الشافعي: تجب الزكاة إذا كانت نصابًا (٩)، بيانه: إذا كان أربعون شاة بين رجلين، فحال الحول، لا تجب الزكاة عندنا في الجملة، وعند الشافعي تجب.


(١) انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٨٥؛ البدائع ٢/ ٩٢٢.
(٢) شرط أن يكون الدافع هو المالك الذي وجبت عليه الزكاة بالإضافة إلى إعلامه أنها معجلة.
انظر: الوجيز ١/ ٨٨؛ المجموع مع المهذب ٦/ ١٤٤: ١٤٥؛ المنهاج، ص ٣٤.
(٣) انظر: البدائع ٢/ ٩٢٣.
(٤) في الأصل: فوجب عليه واستبدلت لعدم استقامة العبارة، إذ الحكم للجواز وليس للوجوب، كما قال النووي: "فله الرجوع بلا خلاف". انظر: مجموع ٦/ ١٤٥.
(٥) انظر: الأم ٤/ ٦١؛ المهذب ١/ ٤٤٨؛ الوجيز ١/ ٢٥٠.
(٦) الخلطة بضم الخاء، هي "أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة كمال الرجل الواحد". المجموع ٥/ ٤٠٦.
(٧) زيدت لاقتضاء السياق.
(٨) انظر: المبسوط ٢/ ١٥٣؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٥٣، ٤٥٤؛ البدائع ٢/ ٨٦٨.
(٩) ولكن بشروط كما سيأتي، انظر: الأم ١/ ١٣؛ الوجيز ١/ ٨٣؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٤٠٥، ٤٠٧؛ المنهاج، ص ٣٠.

<<  <   >  >>