للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه أثبت الرضاع بخمس رضعات" (١).

مسألة: ٣١٤ - مدة الرضاع

مدة الرضاع عندنا: سنتان ونصف (٢)، وعند الشافعي: سنتان (٣).

دليلنا في المسألة: قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا} (٤) فالله تعالى أخبر أن مدة الرضاع سنتان ونصف (٥).


(١) ويقصد به ما روت عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن: بخمس معلومات فتوفي - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن". أخرجه مسلم، في الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات (١٤٥٢)، ٢/ ١٠٧٥.
وما روي عنها أيضًا: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة والمصتان": أخرجه مسلم، في الرضاع، باب في المصة والمصتان (١٤٥٠)، ٢/ ١٠٧٤.
(٢) هذا قول أبي حنيفة، وأما الصاحبان فذهبا إلى أن مدة الرضاع سنتان كقول الشافعي، قال في تصحيح القدوري وغيره: وبقولهما الفتوي، وهو المختار لدي الطحاوي.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٢٠؛ القدوري، ص ٧٢؛ المبسوط ٥/ ١٣٥؛ الهداية مع فتح القدير ٣/ ٤٤١؛ اللباب ٣/ ٢٢٠.
(٣) انظر: مختصر المزني، ص ٢٢٧؛ المهذب ٢/ ١٥٦؛ المنهاج، ص ١١٧.
(٤) سورة الأحقاف: آية ١٥.
(٥) ووجه الدلالة من الآية لأبي حنيفة رحمه الله تعالى "أنه سبحانه وتعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة، فكانت لكل واحد منهما بكمالها كالأجل المضروب للدينين على شخصين ... " شرح فتح القدير ٣/ ٤٤٢.
ووجه استدلال الصاحبين من الآية: أن أدني مدة الحمل ستة أشهر، فبقي للفصال حولان، لأنه تعالى قال: {وفصاله في عامين} (لقمان ١٤)، وبما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا: "لا رضاع إلا في حولين". وأظهر الأدلة لهما قول الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}، قال ابن الهمام: "فجعل التمام بهما ولا مزيد علي التمام".
انظر: المبسوط ٥/ ١٣٦؛ الهداية وشروحها: فتح القدير مع العناية ٣/ ٤٤٢؛ والبناية ٤/ ٣٤٤، ٣٤٥.

<<  <   >  >>