للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٣٥٠ - إقامة السيد الحد على مملوكه

المولى هل يملك إقامة الحد على مملوكه؛ لا يملك: عندنا (١)، وعند الشافعي: يملك إقامة الحد عليه (٢).

دليلنا في المسألة وهو: أن الحد حق الله تعالى، فوجب أن لا يستوفيه إلَّا من هو نائب عن الله تعالى، والسلطان هو النائب عن الله تعالى، فلا يملك المولى إقامته عليه، كما قلنا: في حد الأحرار (٣).

احتج الشافعي، في المسألة: بأن الحد إنما يقام طهرة، والمولى يملك تطهير ملكه (٤)، ألا ترى أنه يملك الختان، ويملك التعزير، فكذلك ها هنا (٥).


(١) انظر: القدوري، ص ٩٤؛ المبسوط ٩/ ٨٠؛ البدائع ٩/ ٤٢٧٧.
(٢) انظر: الأم ٦/ ١٣٥؛ المهذب ٢/ ٢٧١؛ المنهاج، ص ١٣٢.
(٣) واستدل السرخسي رحمه الله تعالى للمنع، بقوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (النساء ٢٥)، ثم بين وجه الدلالة بقوله: "واستيفاء ما على المحصنات للِإمام خاصة، فكذلك ما على الإماء من نصف ما على المحصنات". وأدلة أخرى. انظر بالتفصيل: المبسوط ٩/ ٨١، ٨٢.
(٤) أي: مملوكة.
(٥) استدل الشافعي رحمه الله تعالى على الجواز بما روي عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".
أخرجه البخاري، في البيوع، باب بيع العبد الزاني (٢١٥٣، ٢١٥٤)، ٤/ ٣٦٩؛ مسلم، في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا (١٧٠٣)، ٣/ ١٣٢٩.
انظر: الأم ٦/ ١٣٥، ١٣٦.

<<  <   >  >>