(٢) انظر: الأم ٦/ ١٣٥؛ المهذب ٢/ ٢٧١؛ المنهاج، ص ١٣٢. (٣) واستدل السرخسي رحمه الله تعالى للمنع، بقوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (النساء ٢٥)، ثم بين وجه الدلالة بقوله: "واستيفاء ما على المحصنات للِإمام خاصة، فكذلك ما على الإماء من نصف ما على المحصنات". وأدلة أخرى. انظر بالتفصيل: المبسوط ٩/ ٨١، ٨٢. (٤) أي: مملوكة. (٥) استدل الشافعي رحمه الله تعالى على الجواز بما روي عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير". أخرجه البخاري، في البيوع، باب بيع العبد الزاني (٢١٥٣، ٢١٥٤)، ٤/ ٣٦٩؛ مسلم، في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا (١٧٠٣)، ٣/ ١٣٢٩. انظر: الأم ٦/ ١٣٥، ١٣٦.