للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٥٤ - حجة الواطئ ناسيًا

إذا وطئ (١) امرأته ناسيًا (٢) يفسد حجه (٣)، وعليه الكفارة عندنا (٤)، وعند الشافعي فيه قولان (٥): في قول يفسد حجه، وفي قول لا يفسد.

دليلنا في المسألة، وهو: أن الوطء مفسد للحج موجب للكفارة إذا كان عامدًا، فكذلك إذا كان ناسيًا؛ لأن النسيان إنما يكون عندنا في موضع النسيان، وهذا لا يكون موضع النسيان،


(١) الوطء المفسد للحج ما كان في القبل، وفيما عدا ذلك خلاف، وسيأتي في المسألة (١٥٥) تفصيله.
(٢) يستوي العامد والمخطئ والناسي والذاكر في أحكام الحج عند الأحناف.
قال القدوري: "ومن جامع ناسيًا كمن جامع عامدًا"، "ويلزمه ما يلزم العامد إلا أنه لا يأثم بعذر النسيان". القدوري، ص ٣٠؛ المبسوط ٤/ ١٢١.
(٣) هذا إذا وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة، "فإنه يفسد حجهما، وعلى كل واحد منهما دم، ويمضيان في حجهما حتى يفرغا منه، وعليهما قضاء الحج من قابل ولا يتفرقان". وأما إن وقع الجماع بعد الوقوف، كان على كل واحد منهما بدنه ولا يفسد حجهما.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٦٧؛ القدوري، ص ٣٠؛ المبسوط ٤/ ١٢١؛ البدائع ٣/ ١٢٩٩ - ١٣٠٣؛ فتح القدير ٣/ ٤٤ - ٤٦.
(٥) "أصحهما: أنه لا يفسد حجه، ولا تلزمه الكفارة، كما ذكره الشيرازي والنووي، والجماع الذي يفسد الحج عند الشافعية: هو ما كان عمدًا قبل الوقوف بعرفة كالأحناف. وكذلك ما كان بعد الوقوف إلى ما قبل التحلل الأول - فعل اثنين من الرمي والحلق والطواف - وعليهما المضي والقضاء من قابل ويستحب لهما المفارقة على الأصح. وفي كلا الحالتين يلزمه: بدنة.
واختلف الشافعية في وجوب البدنة على المرأة على ثلاثة أقوال، كاختلافهم السابق في كفارة جماع الصائم الصائمة. راجع المسألة: (١٢٤)، ص ٢٢٨.
انظر: الأم ٢/ ٢١٨؛ التنبيه، ص ٥١؛ الوجيز ١/ ١٢٦؛ المجموع ٧/ ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٨٥، ٣٨٨، ٣٩٣؛ الروضة ٣/ ١٤٣.

<<  <   >  >>