للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، فهو غير جائز" (١)، وهذا المعنى قد وجد ها هنا، والمعنى أيضاً وهو: أن الخصم إذا كان منكراً، فالظاهر صدقه؛ لأنه مسلم. فلو جوزناه لكان ذلك يكون رشوة والرشوة في الشرع محرمة.

مسألة: ٢٠٢ - الصلح على مجهول

المصالحة [على شيء] (٢) تصح، وإن كان مجهولاً (٣) عندنا (٤)، وعند الشافعي: لا تجوز (٥).

دليلنا في المسألة وهو: أن المقصود من الصلح إنما هو قطع


(١) الحديث أخرجه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك من حديث عمرو بن عوف، إلا الكلمة الأخيرة: "فهو غير جائزًا فإنها ليست من لفظ الحديث، وتكلم في كثير بن عبد الله - من رجال سند الحديث - قال ابن حجر في الفتح: "هو ضعيف عند الأكثر لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره":
أبو داود، في الأقضية، باب في الصلح (٣٥٩٤)، ٣/ ٣٠٤؛ الترمذي، في الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح بين الناس (١٣٥٢)، وقال: "حسن صحيح" ٣/ ٦٣٤؛ ابن ماجه، باب الصلح (٢٣٥٣)، ٢/ ٧٨٨؛ الحاكم في المستدرك ٢/ ٤٩؛ البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٦٣.
انظر: تلخيص الحبير ٣/ ٢٣، ٤٥؛ فتح الباري ٤/ ٣٧١.
(٢) زيدت ما بين المربعين للتوضيح، وفي الأصل: (المصالحة عليه يصح).
(٣) أي صلح مجهول على معلوم، ويجوز هذا الصلح بشرط: أن لا يحتاج إلى قبضه فيكون بذلك إسقاطاً، وأن لا يحتاج إلى علمه به؛ لأنه لا يفضي إلى المنازعة، وأما إن احتاج إلى قبضه فلا بد أن يكون معلوماً؛ لأن جهالته تفضي إلى المنازعة، مثاله: أن يدعي حقاً في دار الرجل ولم يسمّه وادعى المدعى عليه حقاً في أرض المدعي فاصطلحا على ترك الدعوى جاز.
(٤) انظر: الاختيار ٢/ ٧٠؛ البحر الرائق ٧/ ٢٥٧؛ حاشية ابن عابدين ٥/ ٦٢٨.
(٥) انظر: التنبيه، ص ٧٣؛ الوجيز ١/ ١٨٣.

<<  <   >  >>