أبو داود، في الأقضية، باب في الصلح (٣٥٩٤)، ٣/ ٣٠٤؛ الترمذي، في الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح بين الناس (١٣٥٢)، وقال: "حسن صحيح" ٣/ ٦٣٤؛ ابن ماجه، باب الصلح (٢٣٥٣)، ٢/ ٧٨٨؛ الحاكم في المستدرك ٢/ ٤٩؛ البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٦٣. انظر: تلخيص الحبير ٣/ ٢٣، ٤٥؛ فتح الباري ٤/ ٣٧١. (٢) زيدت ما بين المربعين للتوضيح، وفي الأصل: (المصالحة عليه يصح). (٣) أي صلح مجهول على معلوم، ويجوز هذا الصلح بشرط: أن لا يحتاج إلى قبضه فيكون بذلك إسقاطاً، وأن لا يحتاج إلى علمه به؛ لأنه لا يفضي إلى المنازعة، وأما إن احتاج إلى قبضه فلا بد أن يكون معلوماً؛ لأن جهالته تفضي إلى المنازعة، مثاله: أن يدعي حقاً في دار الرجل ولم يسمّه وادعى المدعى عليه حقاً في أرض المدعي فاصطلحا على ترك الدعوى جاز. (٤) انظر: الاختيار ٢/ ٧٠؛ البحر الرائق ٧/ ٢٥٧؛ حاشية ابن عابدين ٥/ ٦٢٨. (٥) انظر: التنبيه، ص ٧٣؛ الوجيز ١/ ١٨٣.