للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخصومة، فلو قلنا: إنه لا يجوز الصلح مع الجهالة، لأدى إلى تطويل المنازعة والشغب (١).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الصلح: مبادلة مال بمال (٢)، فأشبه البيع، ثم الجهالة تمنع صحة البيع، فكذلك [وجب] أن تمنع صحة الصلح، إذا كان مجهولًا (٣).


(١) راجع المصادر السابقة للأحناف.
(٢) هو ما يعرف "بصلح المعاوضة".
انظر: مغني المحتاج ٢/ ١٧٧.
(٣) راجع المصادر السابقة للشافعية.

<<  <   >  >>