للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقاتل، أدرك خالدًا فقل له: لا تقتل ذريّة ولا عسيفًا" (١)، أو نقول: وهو أن المرأة لا تقتل بسبب الكفر الأصلي، فكذلك بسبب الكفر العارضي، وكان المعنى فيه: أن علة القتل، المحاربة لا الكفر؛ لأن الكفر جناية في حق الله تعالى، فكان جزاؤه مؤخرًا إلى دار الجزاء؛ لأن الدنيا ليست بدار الجزاء وإنما هي دار الابتلاء، فلهذا قلنا: لا تقتل (٢).

احتج الشافعي، في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من بدل دينه فاقتلوه" (٣) والخبر عام: يثبت في حق الرجل والمرأة جميعًا (٤).

[مسألة]: ٢٤١ - سهم ذوي القربى

سهم ذوي القربى، ساقط [عندنا] (٥) , وعند الشافعي: ثابت (٦).


(١) الحديث أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم، وأبو داود، والنسائي والبيهقي من حديث رياح بن الربيع بلفظه.
وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان".
البخاري، في الجهاد، باب قتل النساء والصبيان (٣٠١٤، ٣٠١٥)، ٦/ ١٤٨؛ التلخيص الحبير ٤/ ١٠٢.
انظر: الأحاديث والآثار الصريحة في النهي عن قتل المرتدات: نصب الراية ٣/ ٤٥٦ - ٤٥٨.
(٢) راجع الأدلة بالتفصيل: البدائع ٩/ ٤٣٠٨؛ الهداية وشروحها: فح القدير ٦/ ٧٢؛ البناية ٥/ ٨٥٦, ٨٥٧.
(٣) حديث قتل المرتد رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري، كتاب استتابة المرتدين، والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (٦٩٢٢)، ١٢/ ٢٦٧.
(٤) انظر الأدلة بالتفصيل: المهذب ٢/ ٢٢٣.
(٥) انظر: القدوري، ص ١١٥؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٥٢٠؛ الهداية ٥/ ٥٠٣، مع فتح القدير.
(٦) انظر: الأم ٤/ ١٣٩؛ المهذب ٢/ ٢٤٧، ٢٤٨؛ الوجيز ١/ ٢٩٠؛ الروضة ٦/ ٣٥٥؛ المنهاج، ص ٩٣.

<<  <   >  >>