ثم اختلف المحدثون في رفعه ووقفه: قال ابن القطان في كتابه: وحديث شبرمة علله بعضهم بأنه قد روى موقوفًا والذي أسنده ثقة، فلا يضره، ووقع الاختلاف في سعيد بن أبي عروبة؛ لأن أصحابه يختلفون عليه فقوم يرفعونه، منهم عبدة بن سليمان، وقوم يقفونه: منهم غندر، وحسن بن صالح، والرافعون ثقات فلا يضرهم وقف الواقفين. ورجح الطحاوي وأحمد بن حنبل وقفه، ورجح عبد الحق وابن القطان رفعه وقال البيهقي: إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه. (أبو داود في الحج، باب في الرجل يحج عن غيره (١٨١١)، ٢/ ١٦٢)، ابن ماجه، في المناسك، باب الحج عن الميت (٢٩٠٣)، ٢/ ٩٦٩؛ سنن الدارقطني ٢/ ٢٦٩؛ السنن الكبرى، باب من ليس له أن يحج عن غيره ٤/ ٣٣٦، ٣٣٧. انظر: الاختلاف في سند الحديث: نصب الراية ٣/ ١٥٥، ١٥٦؛ تلخيص الحبير، ٢/ ٢٢٣، ٢٢٤؛ وبلوغ المرام، ص ١٢٨. (٢) انظر: المبسوط ٤/ ١٦٣، ١٦٤؛ البدائع ٣/ ١٠٨٠؛ الهداية ١/ ١٣٤. (٣) انظر: الأم ٢/ ١١٨؛ التنبيه، ص ٤٩؛ الوجيز ١/ ١١٠؛ المجموع ٧/ ٨٢، فما بعدها. (٤) "والمعنى فيه أن السنة الأولى بعدما تمت [شروط] الاستطاعة، متعينة، لأداء الحج بعد دخول وقت الحج، فالتأخير عنه يكون تفويتًا، كتأخير الصلاة والصيام عن وقتها".=