للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة: "ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع رجلًا يلبّي بالحج عن شبرمة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" (١). وهذا نص في هذه المسألة.

مسألة: ١٤٣ - وقت وجوب الحج

وجوب الحج عندنا: على الفور (٢)، وعند الشافعي، هو: على التراخي (٣).

دليلنا في المسألة: أن هذه عبادة مؤقتة، فوجب أن يجب على الفور، كالصوم والصلاة (٤).


(١) الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا ... الحديث. رواه ابن حبان في صحيحه؛ والدارقطني والبيهقي في سننهما بألفاظ متقاربة.
ثم اختلف المحدثون في رفعه ووقفه: قال ابن القطان في كتابه: وحديث شبرمة علله بعضهم بأنه قد روى موقوفًا والذي أسنده ثقة، فلا يضره، ووقع الاختلاف في سعيد بن أبي عروبة؛ لأن أصحابه يختلفون عليه فقوم يرفعونه، منهم عبدة بن سليمان، وقوم يقفونه: منهم غندر، وحسن بن صالح، والرافعون ثقات فلا يضرهم وقف الواقفين. ورجح الطحاوي وأحمد بن حنبل وقفه، ورجح عبد الحق وابن القطان رفعه وقال البيهقي: إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه.
(أبو داود في الحج، باب في الرجل يحج عن غيره (١٨١١)، ٢/ ١٦٢)، ابن ماجه، في المناسك، باب الحج عن الميت (٢٩٠٣)، ٢/ ٩٦٩؛ سنن الدارقطني ٢/ ٢٦٩؛ السنن الكبرى، باب من ليس له أن يحج عن غيره ٤/ ٣٣٦، ٣٣٧.
انظر: الاختلاف في سند الحديث: نصب الراية ٣/ ١٥٥، ١٥٦؛ تلخيص الحبير، ٢/ ٢٢٣، ٢٢٤؛ وبلوغ المرام، ص ١٢٨.
(٢) انظر: المبسوط ٤/ ١٦٣، ١٦٤؛ البدائع ٣/ ١٠٨٠؛ الهداية ١/ ١٣٤.
(٣) انظر: الأم ٢/ ١١٨؛ التنبيه، ص ٤٩؛ الوجيز ١/ ١١٠؛ المجموع ٧/ ٨٢، فما بعدها.
(٤) "والمعنى فيه أن السنة الأولى بعدما تمت [شروط] الاستطاعة، متعينة، لأداء الحج بعد دخول وقت الحج، فالتأخير عنه يكون تفويتًا، كتأخير الصلاة والصيام عن وقتها".=

<<  <   >  >>