انظر: الترمذي في الحج، باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج (٨١٢)، ٣/ ١٧٦؛ تفسير الطبري ٤/ ١٧؛ تفسير ابن كثير ١/ ٣٨٦)، المبسوط ٤/ ١٦٤؛ البدائع ٣/ ١٠٨٠، ١٠٨١. (١) استدل الشافعي بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقريره؛ لأن فريضة الحج افترضت في السنة السادسة من الهجرة، وتخلّف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهله وعامة أصحابه - مع قدرتهم على الأداء وعدم اشتغالهم بمانع - إلى السنة العاشرة: ولم يحجوا إلا في حجة الوداع. فدل ذلك على جواز تأخيره. انظر ذلك بالتفصيل: وقد أطال الشافعي رحمه الله تعالى في الاستدلال لهذه المسألة في الأم ٢/ ١١٨؛ والمجموع ٧/ ٨٣، ٨٤. تحقيق المسألة: اختلف العلماء في السنة التي افترض فيها الحج، فذهب بعضهم بأن الحج فرض في السنة الثالثة من الهجرة، كالقرطبي، وقال ابن كثير في سيرته: "وقد قيل إن فريضة الحج نزلت عامئذ، وقيل سنة تسع، وقيل سنة ست، وقيل قبل الهجرة، وهو غريب"، وقيل غير ذلك. وقال العلامة المحقق ابن قيم الجوزية في زاد المعاد: إن الصحيح أن الحج فرض عام حجة الوداع، "وعلى هذا فلم يؤخر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج بعد فرضه عامًا واحدًا، بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه، وهذا هو الأليق بهديه وحاله - صلى الله عليه وسلم - ... ". انظر: تفسير القرطبي ٤/ ١٤٤؛ ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد ٣/ ٣٠، ٣١؛ سيرة ابن كثير ٤/ ٢١١.