للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة: أنه أسلم في شيء وهو غير قادر على تسليمه؛ لأن القدرة على التسليم شرط عند محل الأجل، وهاهنا ربما يموت أحد المتعاقدين، فيحل الأجل ويعجز عن تسليمه، فوجب أن لا يجوز (١).

احتج الشافعي وقال: لأن القدرة على التسليم، إنما يشترط في السلم، عند محل المشروط لأن الكلام ها هنا إنما وقع إذا أسلم في غير أوانه وحينه، وشرط وقت التسليم، حال وجوده فينبغي أن يجوز (٢).

مسألة: ١٨٧ - سلم الحال

سلم الحال لا يجوز عندنا (٣)، وعند الشافعي: يجوز (٤).


(١) واستدل الأحناف من النقل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها"، أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما. (أبو داود في البيوع، باب في السلم في ثمرة بعينها (٣٤٦٧)، ٣/ ٢٧٦؛ ابن ماجه في التجارات، باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع (٢٢٨٤)، ٢/ ٧٦٧؛ نصب الراية ٤/ ٤٩).
انظر بالتفصيل: المبسوط ١٢/ ١٣٤، ١٣٥؛ البناية ٦/ ٦١٨.
(٢) واستدل الشافعي من النقل بمفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة، وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين، فقال: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم".
(أخرجه الجماعة: البخاري، في السلم، باب السلم في كيل معلوم (٢٢٣٩)، ٤/ ٤٢٨؛ مسلم، في المساقاة، باب السلم (١٦٠٤)، ٣/ ١٢٢٦).
وقال: " ... وإذا أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السلف في التمر السنتين بكيل ووزن وأجل معلوم كله، والتمر قد يكون رطبًا، وقد أجاز أن يكون في الرطب سلفًا مضمونًا في غير حينه الذي يطيب فيه؛ لأنه إذا سلف سنتين كان بعضها في غير حينه".
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل شيئًا إلى أجل ليس عنده أصله". الأم ٣/ ٩٤؛ المهذب ١/ ٣٠٤.
(٣) وذلك لأن "الأجل في المسلم فيه شرط لجواز السلم" عندهم.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٨٦؛ القدوري، ص ٣٩؛ تحفة الفقهاء ٢/ ١٠؛ الهداية وشروحها: فتح القدير ٧/ ٨٦؛ البناية ٦/ ٦٢٣.
(٤) انظر: الأم ٣/ ٩٥؛ التنبيه، ص ٦٩؛ المهذب ١/ ٣٠٤؛ الوجيز ١/ ١٥٤؛ المنهاج، ص ٥٣؛ الروضة ٤/ ٧.

<<  <   >  >>