انظر بالتفصيل: المبسوط ١٢/ ١٣٤، ١٣٥؛ البناية ٦/ ٦١٨. (٢) واستدل الشافعي من النقل بمفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة، وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين، فقال: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم". (أخرجه الجماعة: البخاري، في السلم، باب السلم في كيل معلوم (٢٢٣٩)، ٤/ ٤٢٨؛ مسلم، في المساقاة، باب السلم (١٦٠٤)، ٣/ ١٢٢٦). وقال: " ... وإذا أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السلف في التمر السنتين بكيل ووزن وأجل معلوم كله، والتمر قد يكون رطبًا، وقد أجاز أن يكون في الرطب سلفًا مضمونًا في غير حينه الذي يطيب فيه؛ لأنه إذا سلف سنتين كان بعضها في غير حينه". وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل شيئًا إلى أجل ليس عنده أصله". الأم ٣/ ٩٤؛ المهذب ١/ ٣٠٤. (٣) وذلك لأن "الأجل في المسلم فيه شرط لجواز السلم" عندهم. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٨٦؛ القدوري، ص ٣٩؛ تحفة الفقهاء ٢/ ١٠؛ الهداية وشروحها: فتح القدير ٧/ ٨٦؛ البناية ٦/ ٦٢٣. (٤) انظر: الأم ٣/ ٩٥؛ التنبيه، ص ٦٩؛ المهذب ١/ ٣٠٤؛ الوجيز ١/ ١٥٤؛ المنهاج، ص ٥٣؛ الروضة ٤/ ٧.